أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عبد الله بن عباس ، أنه كان يقول : « ما كان في الحولين (1) ، وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم » . قال الشافعي : وأراه من حديث عكرمة ، يريد أن ثورا إنما أخذه عن عكرمة ، عن ابن عباس . وهو كما قال . فكذلك رواه الدراوردي ، عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وزاد وإن كان بعد الحولين فليس بشيء
قال أحمد : وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، « أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد » . وروي عن ابن عباس ، بخلاف ذلك في القليل ، والأول أصح وروي عن ابن عمر في الرضعة الواحدة أنها تحرم . وروي عن علي ، وعبد الله ، إلا أن الرواية عنهما مرسلة ، والله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201846, BMS004727
Hadis:
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عبد الله بن عباس ، أنه كان يقول : « ما كان في الحولين (1) ، وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم » . قال الشافعي : وأراه من حديث عكرمة ، يريد أن ثورا إنما أخذه عن عكرمة ، عن ابن عباس . وهو كما قال . فكذلك رواه الدراوردي ، عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وزاد وإن كان بعد الحولين فليس بشيء
قال أحمد : وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، « أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد » . وروي عن ابن عباس ، بخلاف ذلك في القليل ، والأول أصح وروي عن ابن عمر في الرضعة الواحدة أنها تحرم . وروي عن علي ، وعبد الله ، إلا أن الرواية عنهما مرسلة ، والله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4727, 6/89
Senetler:
()
Konular: