أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فدل ما حكت عائشة في الكتاب ، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » . على أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع ، ولم يكن لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة . وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة ، والكفاية فيما حكت في الكتاب ، ثم في السنة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201847, BMS004728
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فدل ما حكت عائشة في الكتاب ، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » . على أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع ، ولم يكن لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة . وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة ، والكفاية فيما حكت في الكتاب ، ثم في السنة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4728, 6/90
Senetler:
()
Konular: