أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « لم أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروا لغير شهادة ، وقالوا ذلك في ولاد المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها ، والرضاعة عندي مثله . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا يجوز إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ ويكن أربعا ؛ لأن الله إذا أجاز شهادتين في الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه »
قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « لا يجوز من النساء أقل من أربع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201856, BMS004737
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « لم أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروا لغير شهادة ، وقالوا ذلك في ولاد المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها ، والرضاعة عندي مثله . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا يجوز إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ ويكن أربعا ؛ لأن الله إذا أجاز شهادتين في الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه »
قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « لا يجوز من النساء أقل من أربع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4737, 6/97
Senetler:
()
Konular: