أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله : « وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ » ، يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل أنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما . قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه لم يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وقال في رواية زيد بن أسلم لزوجها : دونك امرأتك . وروي عنه أنه قال : يجوز فيه رجلان ، ورجل وإمرأتان .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201858, BMS004739
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله : « وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ » ، يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل أنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما . قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه لم يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وقال في رواية زيد بن أسلم لزوجها : دونك امرأتك . وروي عنه أنه قال : يجوز فيه رجلان ، ورجل وإمرأتان .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4739, 6/98
Senetler:
()
Konular: