أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ، ومضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له والله أعلم حبسها على نفسه يستمتع بها ومنعها عن غيره تستغني به ، وهو مانع لها فرضا عليه عاجز عن تأديته ، وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت على نفسها جوعا وعطشا وعريا قال : فأين الدلالة على التفريق بينهما . قال الشافعي : قلت : قال أبو هريرة : « إن النبي صلى الله عليه وسلم » أمر الزوج بالنفقة على أهله « ، وقال أبو هريرة : تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ، ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني . قال : فهذا بيان أن عليه طلاقها ، قلت : أما بنص فلا ، وأما بالاستدلال فهو يشبه ، والله أعلم . وقلت له : فما تقول في خادم له لا عمل فيها بزمانه عجز عن نفقتها ؟ قال : نبيعها عليه
قلت : فإذا صنعت هذا في ملكه ، كيف لا تصنعه في امرأته التي ليست بملك له ؟ قال : فهل شيء أبين من هذا ؟ قلت : فذكر الحديث الذي :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201868, BMS004749
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ، ومضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له والله أعلم حبسها على نفسه يستمتع بها ومنعها عن غيره تستغني به ، وهو مانع لها فرضا عليه عاجز عن تأديته ، وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت على نفسها جوعا وعطشا وعريا قال : فأين الدلالة على التفريق بينهما . قال الشافعي : قلت : قال أبو هريرة : « إن النبي صلى الله عليه وسلم » أمر الزوج بالنفقة على أهله « ، وقال أبو هريرة : تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ، ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني . قال : فهذا بيان أن عليه طلاقها ، قلت : أما بنص فلا ، وأما بالاستدلال فهو يشبه ، والله أعلم . وقلت له : فما تقول في خادم له لا عمل فيها بزمانه عجز عن نفقتها ؟ قال : نبيعها عليه
قلت : فإذا صنعت هذا في ملكه ، كيف لا تصنعه في امرأته التي ليست بملك له ؟ قال : فهل شيء أبين من هذا ؟ قلت : فذكر الحديث الذي :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4749, 6/104
Senetler:
()
Konular: