أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (1) . فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل فينفق عليها بالإجماع دون غيرها ، وبسط الكلام في بيان هذا . قيل : فلم لا تكون المبتوتة قياسا عليها ؟ يعني على الرجعية قال : أرأيت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك عليها أمرها إن شاء ؟ ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ؟ ويتوارثان ؟ وهي في معنى الأزواج في أكثر أمرها ؟ أفتجد كذلك المبتوتة (2) ؟ وبسط الكلام فيه ، ثم احتج بما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201873, BMS004754
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (1) . فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل فينفق عليها بالإجماع دون غيرها ، وبسط الكلام في بيان هذا . قيل : فلم لا تكون المبتوتة قياسا عليها ؟ يعني على الرجعية قال : أرأيت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك عليها أمرها إن شاء ؟ ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ؟ ويتوارثان ؟ وهي في معنى الأزواج في أكثر أمرها ؟ أفتجد كذلك المبتوتة (2) ؟ وبسط الكلام فيه ، ثم احتج بما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4754, 6/107
Senetler:
()
Konular: