أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، عن أبي عبد الله بن بطة الأصبهاني ، عن أبي حامد أحمد بن جعفر الأشعري ، عن أبي داود قال : سمعت أحمد بن حنبل ، وذكر ، له قول عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ، قلت : يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا . قال الشافعي في القديم : قال قائل : فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس ، وقال : « لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة » ، قلنا : لا نعرف أن عمر اتهمها ، وما كان في حديثها ما يتهم له ما حدث إلا بما لا تحب وهي امرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل ، ولو رد شيء من حديثها ، كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها ، فلم تذكر هي لم أمرت بذلك ، وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها ، « فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم ، ولم تؤمر أن تعتد حيث شاءت ، إنما أمرت أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؛ لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة ، فلما جاء عذر حصنت في غير بيته ، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي أخرجت له لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى . ثم ذكر حديث ابن المسيب ، وقول مروان لعائشة ، وقد مضى في كتاب العدد . قال أحمد : قد روينا في حديث عمر أنه تلا عند ذلك قول الله عز وجل : {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }وذلك يؤكد ما قال الشافعي .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201878, BMS004759
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، عن أبي عبد الله بن بطة الأصبهاني ، عن أبي حامد أحمد بن جعفر الأشعري ، عن أبي داود قال : سمعت أحمد بن حنبل ، وذكر ، له قول عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ، قلت : يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا . قال الشافعي في القديم : قال قائل : فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس ، وقال : « لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة » ، قلنا : لا نعرف أن عمر اتهمها ، وما كان في حديثها ما يتهم له ما حدث إلا بما لا تحب وهي امرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل ، ولو رد شيء من حديثها ، كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها ، فلم تذكر هي لم أمرت بذلك ، وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها ، « فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم ، ولم تؤمر أن تعتد حيث شاءت ، إنما أمرت أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؛ لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة ، فلما جاء عذر حصنت في غير بيته ، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي أخرجت له لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى . ثم ذكر حديث ابن المسيب ، وقول مروان لعائشة ، وقد مضى في كتاب العدد . قال أحمد : قد روينا في حديث عمر أنه تلا عند ذلك قول الله عز وجل : {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }وذلك يؤكد ما قال الشافعي .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4759, 6/112
Senetler:
()
Konular: