أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : قال الله تبارك وتعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (1) ، وقال : {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (2) »
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هندا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح (1) وليس لي إلا ما أدخل علي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . أخرجاه في الصحيح من حديث هشام . قال الشافعي : ففي كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله :{ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }(2) وبسط الكلام في تبيينه . قال : وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه ، كانت أمه متزوجة أو مطلقة . وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها . قال : وقال ابن عباس في قول الله : {وعلى الوارث مثل ذلك} (3) من أن{ لا تضار والدة بولدها} ، لا أن عليها الرضاع
قال أحمد : وهذا فيما روي ، عن الشعبي ، وعن عطاء ، عن ابن عباس ، {وعلى الوارث مثل ذلك} (1) قالا : « في الإضرار أن لا تضار » . قال الشافعي : « فإن قال قائل : فإنا قد روينا من حديثكم أن عمر بن الخطاب أجبر عصبة غلام على رضاعة الرجال دون النساء ، قلنا : أفتأخذ بهذا ؟ قال : نعم ، قلت : أفتخص العصبة : وهم الأعمام وبنو العم والقرابة من قبل الأب ؟ قال : لا إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم ، قلنا : فالحجة عليك في هذا كالحجة فيما احتججت به من القرآن ، وقد خالفت هذا ، قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة ولا تجعل عليهم النفقة وهم العصبة الورثة ، وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا . فقال لي قائل : قد خالفتم هذا أيضا . قلنا : أما الأثر عن عمر ، فنحن أعلم به منك ليس تعرفه ، ولو كان ثابتا لم يخالفه ابن عباس فكان يقول :{ وعلى الوالدات مثل ذلك} ، على الوارث أن {لا تضار والدة بولدها} وابن عباس أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا والآية محتملة ما قال ابن عباس ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : وهذا الأثر عن عمر ، رواه ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر ، جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه ، الرجال دون النساء » ورواه ليث بن أبي سليم ، عن رجل ، عن ابن المسيب « أن عمر بن الخطاب ، جبر رجلا على رضاع ابن أخيه » وفي حديث معمر ، عن الزهري ، « أن عمر بن الخطاب ، أعزم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه » . وحديث الزهري منقطع ، وحديث ابن المسيب مع انقطاعه يتفرد به عمرو بن شعيب ، ورواية ليث عن رجل مجهول ضعيفة ، والله أعلم قال الشافعي في القديم : ولا يجبر فيه إلا والد أو ولد من ذوي الأرحام . وذكر فيما احتج به ما بلغه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » . وقالت عائشة : « أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسبكم » والولد من الوالد فلا يترك يصنع شيئا منه إذا لم يكن له غنى ولا حيلة ، ولم أجد هكذا أحدا قال أحمد : قوله : « أنت ومالك لأبيك » قد رواه الشافعي في كتاب الرسالة ، عن ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201883, BMS004764
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : قال الله تبارك وتعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (1) ، وقال : {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (2) »
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هندا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح (1) وليس لي إلا ما أدخل علي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . أخرجاه في الصحيح من حديث هشام . قال الشافعي : ففي كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله :{ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }(2) وبسط الكلام في تبيينه . قال : وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه ، كانت أمه متزوجة أو مطلقة . وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها . قال : وقال ابن عباس في قول الله : {وعلى الوارث مثل ذلك} (3) من أن{ لا تضار والدة بولدها} ، لا أن عليها الرضاع
قال أحمد : وهذا فيما روي ، عن الشعبي ، وعن عطاء ، عن ابن عباس ، {وعلى الوارث مثل ذلك} (1) قالا : « في الإضرار أن لا تضار » . قال الشافعي : « فإن قال قائل : فإنا قد روينا من حديثكم أن عمر بن الخطاب أجبر عصبة غلام على رضاعة الرجال دون النساء ، قلنا : أفتأخذ بهذا ؟ قال : نعم ، قلت : أفتخص العصبة : وهم الأعمام وبنو العم والقرابة من قبل الأب ؟ قال : لا إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم ، قلنا : فالحجة عليك في هذا كالحجة فيما احتججت به من القرآن ، وقد خالفت هذا ، قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة ولا تجعل عليهم النفقة وهم العصبة الورثة ، وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا . فقال لي قائل : قد خالفتم هذا أيضا . قلنا : أما الأثر عن عمر ، فنحن أعلم به منك ليس تعرفه ، ولو كان ثابتا لم يخالفه ابن عباس فكان يقول :{ وعلى الوالدات مثل ذلك} ، على الوارث أن {لا تضار والدة بولدها} وابن عباس أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا والآية محتملة ما قال ابن عباس ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : وهذا الأثر عن عمر ، رواه ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر ، جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه ، الرجال دون النساء » ورواه ليث بن أبي سليم ، عن رجل ، عن ابن المسيب « أن عمر بن الخطاب ، جبر رجلا على رضاع ابن أخيه » وفي حديث معمر ، عن الزهري ، « أن عمر بن الخطاب ، أعزم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه » . وحديث الزهري منقطع ، وحديث ابن المسيب مع انقطاعه يتفرد به عمرو بن شعيب ، ورواية ليث عن رجل مجهول ضعيفة ، والله أعلم قال الشافعي في القديم : ولا يجبر فيه إلا والد أو ولد من ذوي الأرحام . وذكر فيما احتج به ما بلغه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » . وقالت عائشة : « أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسبكم » والولد من الوالد فلا يترك يصنع شيئا منه إذا لم يكن له غنى ولا حيلة ، ولم أجد هكذا أحدا قال أحمد : قوله : « أنت ومالك لأبيك » قد رواه الشافعي في كتاب الرسالة ، عن ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4764, 6/116
Senetler:
()
Konular: