أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته ، فحدثنيه أو بلغني عنه من علماء العرب أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تباين في الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ ، فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات ، حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه ، فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به ، فكانت دية النضيري ضعف دية القريظي ، وكان الشريف من العرب إذا قتل تجاوزوا قاتله إلى من يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدها ، وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم ، فقتل بعض غني شأس بن زهير ، فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة ، فقالوا له : أو بعض من يذب عنهم : سل في قتل شأس ؟ فقال : إحدى ثلاث لا ترضيني غيرها ، فقالوا : ما هي ؟ قال : تحيون لي شأسا ، أو تملئون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون إلي غنيا بأسرها فأقتلها ، ثم لا أرى أني أخذت عوضا ، وقتل كليبا وائل ، فاقتتلوا دهرا طويلا ، واعتزلهم بعضهم فأصابوا ابنا له ، فقال : قد عرفتم عزلتي ، فبجير بكليب ، وكفوا عن الحرب ، فقالوا : بجير بشسع كليب ، فقاتلهم وكان معتزلا ، قال : فيقال : إنه نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون به في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه بعد هذا ، وحكم الله بالفداء ، فسوى في الحكم بين عباده : الشريف منهم والوضيع : {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} (1) ، فيقال : إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضا بدماء وجراح ، فنزل فيهم :{ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان }(2)
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن الشعبي : أن عمر بن الخطاب رضي الله ، عنه كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا ، حتى يوافوه مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا : ما وفت أموالنا أيماننا ، ولا أيماننا أموالنا ، قال عمر رضي الله عنه : كذلك الأمر ، قال الشافعي : وقال غير سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « حقنتم بأيمانكم دماءكم » ولا يطل دم مسلم ، فقد ذكر الشافعي رحمه الله في الجواب عنه ما يخالفون عمر رضي الله عنه في هذه القصة من الأحكام ، ثم قيل له : أفثابت هو عندك ؟ قال : لا ، إنما رواه الشعبي ، عن الحارث الأعور ، والحارث الأعور مجهول ، ونحن نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت : أنه بدأ المدعين فلما لم يحلفوا قال : « فتبرئكم يهود خمسين يمينا ؟ » وإذا قال : « تبرئكم » ، فلا يكون عليهم غرامة ، ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم ، وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئا ، قال الربيع : أخبرني بعض أهل العلم ، عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : حارث الأعور كان كذابا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201920, BMS004801
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته ، فحدثنيه أو بلغني عنه من علماء العرب أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تباين في الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ ، فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات ، حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه ، فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به ، فكانت دية النضيري ضعف دية القريظي ، وكان الشريف من العرب إذا قتل تجاوزوا قاتله إلى من يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدها ، وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم ، فقتل بعض غني شأس بن زهير ، فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة ، فقالوا له : أو بعض من يذب عنهم : سل في قتل شأس ؟ فقال : إحدى ثلاث لا ترضيني غيرها ، فقالوا : ما هي ؟ قال : تحيون لي شأسا ، أو تملئون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون إلي غنيا بأسرها فأقتلها ، ثم لا أرى أني أخذت عوضا ، وقتل كليبا وائل ، فاقتتلوا دهرا طويلا ، واعتزلهم بعضهم فأصابوا ابنا له ، فقال : قد عرفتم عزلتي ، فبجير بكليب ، وكفوا عن الحرب ، فقالوا : بجير بشسع كليب ، فقاتلهم وكان معتزلا ، قال : فيقال : إنه نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون به في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه بعد هذا ، وحكم الله بالفداء ، فسوى في الحكم بين عباده : الشريف منهم والوضيع : {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} (1) ، فيقال : إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضا بدماء وجراح ، فنزل فيهم :{ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان }(2)
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن الشعبي : أن عمر بن الخطاب رضي الله ، عنه كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا ، حتى يوافوه مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا : ما وفت أموالنا أيماننا ، ولا أيماننا أموالنا ، قال عمر رضي الله عنه : كذلك الأمر ، قال الشافعي : وقال غير سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « حقنتم بأيمانكم دماءكم » ولا يطل دم مسلم ، فقد ذكر الشافعي رحمه الله في الجواب عنه ما يخالفون عمر رضي الله عنه في هذه القصة من الأحكام ، ثم قيل له : أفثابت هو عندك ؟ قال : لا ، إنما رواه الشعبي ، عن الحارث الأعور ، والحارث الأعور مجهول ، ونحن نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت : أنه بدأ المدعين فلما لم يحلفوا قال : « فتبرئكم يهود خمسين يمينا ؟ » وإذا قال : « تبرئكم » ، فلا يكون عليهم غرامة ، ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم ، وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئا ، قال الربيع : أخبرني بعض أهل العلم ، عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : حارث الأعور كان كذابا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4801, 6/140
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
Konular:
Ehl-i Kitap, Hz. Peygamber ve yahudiler
Hz. Peygamber, Hicaz yahudileri çıkartmak