أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، وعراك بن مالك ، أن « رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا ، فوطئ (1) على إصبع رجل من جهينة ، فنزى منها ، فمات ، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان ، فقال للآخرين : احلفوا أنتم ، فأبوا ، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين ، قال أحمد : قد روينا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولو سمع به عمر بن الخطاب ما جاوزه إلى غيره ، كما روينا عنه ، في كل ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه ، ومن تكلم في دين الله ، وفي أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي له أن يحتج في ذلك برواية الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلافه خمسين يمينا من اليهود في قصة الأنصاري ثم جعل عليهم الدية ولا برواية عمر بن صبح ، عن مقاتل بن حيان ، عن صفوان ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، في قضائه بنحو ذلك ، وقوله : » إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم لإجماع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بهما ومخالفتهما في هذه الرواية رواية الثقات الأثبات « وأما حديث أبي سعيد : أن » قتيلا وجد بين حيين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر ، فألقى ديته عليهم « ، إنما رواه أبو إسرائيل الملائي ، عن عطية العوفي ، وكلاهما ضعيف وأما القتل بالقسامة : ففي حديث عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك » وفي حديث أبي المغيرة : أن « النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة في الطائف » ، وكلاهما منقطع
وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل برواية ابن إسحاق ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثني خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، قال : « قتل رجل من الأنصار وهو سكران رجلا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية ، ضربه بالشوبق ، حتى قتله ، ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطخ ، وشبهة ، قال : فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ، ثم يسلم إليهم ، فيقتلوه ، فقال خارجة بن زيد : فركبنا إلى معاوية ، فقصصنا عليه القصة ، فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص إن كان ما ذكرنا له حقا أن يحلفنا على القاتل ، ثم يسلمه إلينا ، فجئنا بكتاب معاوية إلى سعيد بن العاص ، فقال : أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين فاغدوا على بركة الله ، فغدونا إليه ، فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينا »
وقال أبو الزناد : وأمر لي عمر بن عبد العزيز فرددت قسامه على سبعة نفر ، أو خمسة نفر .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201923, BMS004804
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، وعراك بن مالك ، أن « رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا ، فوطئ (1) على إصبع رجل من جهينة ، فنزى منها ، فمات ، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان ، فقال للآخرين : احلفوا أنتم ، فأبوا ، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين ، قال أحمد : قد روينا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولو سمع به عمر بن الخطاب ما جاوزه إلى غيره ، كما روينا عنه ، في كل ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه ، ومن تكلم في دين الله ، وفي أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي له أن يحتج في ذلك برواية الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلافه خمسين يمينا من اليهود في قصة الأنصاري ثم جعل عليهم الدية ولا برواية عمر بن صبح ، عن مقاتل بن حيان ، عن صفوان ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، في قضائه بنحو ذلك ، وقوله : » إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم لإجماع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بهما ومخالفتهما في هذه الرواية رواية الثقات الأثبات « وأما حديث أبي سعيد : أن » قتيلا وجد بين حيين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر ، فألقى ديته عليهم « ، إنما رواه أبو إسرائيل الملائي ، عن عطية العوفي ، وكلاهما ضعيف وأما القتل بالقسامة : ففي حديث عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك » وفي حديث أبي المغيرة : أن « النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة في الطائف » ، وكلاهما منقطع
وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل برواية ابن إسحاق ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثني خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، قال : « قتل رجل من الأنصار وهو سكران رجلا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية ، ضربه بالشوبق ، حتى قتله ، ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطخ ، وشبهة ، قال : فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ، ثم يسلم إليهم ، فيقتلوه ، فقال خارجة بن زيد : فركبنا إلى معاوية ، فقصصنا عليه القصة ، فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص إن كان ما ذكرنا له حقا أن يحلفنا على القاتل ، ثم يسلمه إلينا ، فجئنا بكتاب معاوية إلى سعيد بن العاص ، فقال : أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين فاغدوا على بركة الله ، فغدونا إليه ، فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينا »
وقال أبو الزناد : وأمر لي عمر بن عبد العزيز فرددت قسامه على سبعة نفر ، أو خمسة نفر .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4804, 6/143
Senetler:
()
Konular: