أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه ، أخبرنا أبو الوليد محمد بن إسحاق ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أن ابن وهب ، أخبره ، قال : أخبرني ابن أبي الزناد ، بهذا الحديث ورويناه من وجه آخر عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة ، دون ذكر معاوية وسعيد ، غير أنه قال : وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن فقهاء التابعين ما لا يحصى ، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا ، فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قضى بالقسامة « وروينا ، عن هشام بن عروة في » الحاطبي الذي قتله الصهيبي ، فقضى عبد الملك بن مروان بالقسامة والقتل بها ، قال هشام : ولم ينكر ذلك عروة ، ورأى أن قد أصيب فيه الحق «
وروى ابن أبي مليكة ، عن عمر بن عبد العزيز ، وأبي الزبير ، أنهما أقادا بالقسامة (1) ، ثم ذكر عن عمر بن عبد العزيز ، أنه رجع عن ذلك
وروينا في حديث محمد بن راشد ، عن مكحول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لم يقض في القسامة (1) بقود » ، وهذا أيضا منقطع
وفي جامع الثوري ، عن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب ، قال : « القسامة (1) توجب العقل ، ولا تشيط الدم » ، وهذا عن عمر ، منقطع ، قال ابن المنذر : روينا هذا القول ، عن ابن عباس ، ومعاوية ، هكذا وجدته ، وقد روينا عن معاوية ، بخلافه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201924, BMS004805
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه ، أخبرنا أبو الوليد محمد بن إسحاق ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أن ابن وهب ، أخبره ، قال : أخبرني ابن أبي الزناد ، بهذا الحديث ورويناه من وجه آخر عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة ، دون ذكر معاوية وسعيد ، غير أنه قال : وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن فقهاء التابعين ما لا يحصى ، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا ، فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قضى بالقسامة « وروينا ، عن هشام بن عروة في » الحاطبي الذي قتله الصهيبي ، فقضى عبد الملك بن مروان بالقسامة والقتل بها ، قال هشام : ولم ينكر ذلك عروة ، ورأى أن قد أصيب فيه الحق «
وروى ابن أبي مليكة ، عن عمر بن عبد العزيز ، وأبي الزبير ، أنهما أقادا بالقسامة (1) ، ثم ذكر عن عمر بن عبد العزيز ، أنه رجع عن ذلك
وروينا في حديث محمد بن راشد ، عن مكحول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لم يقض في القسامة (1) بقود » ، وهذا أيضا منقطع
وفي جامع الثوري ، عن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب ، قال : « القسامة (1) توجب العقل ، ولا تشيط الدم » ، وهذا عن عمر ، منقطع ، قال ابن المنذر : روينا هذا القول ، عن ابن عباس ، ومعاوية ، هكذا وجدته ، وقد روينا عن معاوية ، بخلافه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4805, 6/144
Senetler:
()
Konular: