أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال قائل : فقد روينا من حديث ابن البيلماني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مؤمنا بكافر » ، قلنا : أفرأيت لو كنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن روى فروي حديثان : أحدهما منقطع ، والآخر متصل بخلافه أيهما كان أولى بنا أن نتبعه ؟ الذي ثبتناه وقد عرفنا من رواه بالصدق ، أو الذي ثبتناه بالظن ؟ قال : بل الذي ثبتناه متصلا ، قلنا : فحديثنا متصل وحديث ابن البيلماني منقطع ، وحديث ابن البيلماني خطأ ، وإنما روى ابن البيلماني أن عمرو بن أمية قتل كافرا كان له عهد إلى مدة ، وكان المقتول رسولا ، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم « ، فلو كان ثابتا كنت قد خالفت الحديثين حديثنا وحديث ابن البيلماني ، قال الشافعي : والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النضير ، وقبل الفتح بزمان ، وخطبته صلى الله عليه وسلم » لا يقتل مسلم بكافر « عام الفتح ، فلو كان كما يقول كان منسوخا ، قال : فلم لم يقل به ويقول هو منسوخ وقلت هو خطأ ؟ قال الشافعي : لقد عاش عمرو بن أمية بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا ، وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ، ليس لك به مثل معرفة أصحابنا ، وعمرو قتل اثنين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم . . . على أن قال : » قتلت رجلين لهما مني عهد لأديهما « ، قال : فأنا بهذا ، مع ما ذكرنا بأن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل رجلا من أهل الحيرة ، فكتب أن اقتلوه ، ثم كتب بعد ذلك : لا تقتلوه . . . أفرأيت وكتب أن اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه ، أكان يكون لعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : فلا ، قلنا : فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة ، أرأيت لو لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيم الحجة عليك به ؟ ولم يكن فيه إلا ما قال عمر ؟ أكان يحكم بحكم ثم يرجع عنه إلا عن علم بلغه هو أولى من قوله أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن يصير إليه ؟ قال : فلعله أراد أن يرضيه بالدية ؟ ، قلنا : فلعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله ؟ قال : ليس هذا في الحديث قلنا : وليس ما قلت به في الحديث ، قال : فقد رويتم عن عمرو بن دينار ، أن عمر كتب في » مسلم قتل نصرانيا : إن كان القاتل قتالا ، فاقتلوه ، وإن كان غير قتال ، فذروه ، ولا تقتلوه « قلنا : فقد رويناه فإن ، شئت فقل هو ثابت ، ولا ننازعك فيه ، قال : قال قبله : قلت : فاتبع عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال ، قال : ولا نسمعك تحتج بما عليك ، قال : فثبت عن عمر عندكم في هذا شيء ؟ قلنا : ولا حرف ، وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا قال : فقد روينا فيه ، أن عثمان بن عفان ، » أمر بمسلم قتل كافرا أن يقتله ، فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوه ، فوداه بألف دينار ، ولم يقتله « ، فقلت : هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر ، فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه ، قال : وما علي منه ؟ قلنا : زعمت أنه أراد قتله ، فمنعه أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع لهم ، فهذا عثمان وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر ، فقد خالفتم ، قال : فقد أراد قتله ؟ قلنا : قد رجع فالرجوع أولى به ، قال أحمد : قد روينا عن علي بن المديني ، ثم عن صالح بن محمد الحافظ ، ثم عن أبي الحسن الدارقطني الحافظ ، أنهم ضعفوا حديث ابن البيلماني ، قال أبو الحسن فيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201937, BMS004818
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال قائل : فقد روينا من حديث ابن البيلماني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مؤمنا بكافر » ، قلنا : أفرأيت لو كنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن روى فروي حديثان : أحدهما منقطع ، والآخر متصل بخلافه أيهما كان أولى بنا أن نتبعه ؟ الذي ثبتناه وقد عرفنا من رواه بالصدق ، أو الذي ثبتناه بالظن ؟ قال : بل الذي ثبتناه متصلا ، قلنا : فحديثنا متصل وحديث ابن البيلماني منقطع ، وحديث ابن البيلماني خطأ ، وإنما روى ابن البيلماني أن عمرو بن أمية قتل كافرا كان له عهد إلى مدة ، وكان المقتول رسولا ، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم « ، فلو كان ثابتا كنت قد خالفت الحديثين حديثنا وحديث ابن البيلماني ، قال الشافعي : والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النضير ، وقبل الفتح بزمان ، وخطبته صلى الله عليه وسلم » لا يقتل مسلم بكافر « عام الفتح ، فلو كان كما يقول كان منسوخا ، قال : فلم لم يقل به ويقول هو منسوخ وقلت هو خطأ ؟ قال الشافعي : لقد عاش عمرو بن أمية بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا ، وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ، ليس لك به مثل معرفة أصحابنا ، وعمرو قتل اثنين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم . . . على أن قال : » قتلت رجلين لهما مني عهد لأديهما « ، قال : فأنا بهذا ، مع ما ذكرنا بأن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل رجلا من أهل الحيرة ، فكتب أن اقتلوه ، ثم كتب بعد ذلك : لا تقتلوه . . . أفرأيت وكتب أن اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه ، أكان يكون لعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : فلا ، قلنا : فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة ، أرأيت لو لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيم الحجة عليك به ؟ ولم يكن فيه إلا ما قال عمر ؟ أكان يحكم بحكم ثم يرجع عنه إلا عن علم بلغه هو أولى من قوله أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن يصير إليه ؟ قال : فلعله أراد أن يرضيه بالدية ؟ ، قلنا : فلعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله ؟ قال : ليس هذا في الحديث قلنا : وليس ما قلت به في الحديث ، قال : فقد رويتم عن عمرو بن دينار ، أن عمر كتب في » مسلم قتل نصرانيا : إن كان القاتل قتالا ، فاقتلوه ، وإن كان غير قتال ، فذروه ، ولا تقتلوه « قلنا : فقد رويناه فإن ، شئت فقل هو ثابت ، ولا ننازعك فيه ، قال : قال قبله : قلت : فاتبع عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال ، قال : ولا نسمعك تحتج بما عليك ، قال : فثبت عن عمر عندكم في هذا شيء ؟ قلنا : ولا حرف ، وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا قال : فقد روينا فيه ، أن عثمان بن عفان ، » أمر بمسلم قتل كافرا أن يقتله ، فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوه ، فوداه بألف دينار ، ولم يقتله « ، فقلت : هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر ، فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه ، قال : وما علي منه ؟ قلنا : زعمت أنه أراد قتله ، فمنعه أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع لهم ، فهذا عثمان وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر ، فقد خالفتم ، قال : فقد أراد قتله ؟ قلنا : قد رجع فالرجوع أولى به ، قال أحمد : قد روينا عن علي بن المديني ، ثم عن صالح بن محمد الحافظ ، ثم عن أبي الحسن الدارقطني الحافظ ، أنهم ضعفوا حديث ابن البيلماني ، قال أبو الحسن فيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4818, 6/150
Senetler:
()
Konular: