أخبرناه أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ، ببغداد ، حدثنا أحمد بن سليمان ، حدثنا عبد الملك بن محمد ، حدثنا أبو عاصم ، . . . فذكره ، وذكره أيضا عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بديتها وبغرة في جنينها ، وقد تضربها ضربا الأغلب أن لا تموت منه فلا يجب به القصاص والله أعلم ، وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على وجوب القصاص بالضرب بالعصي وغيره إذا كان مثله يقتل ، والله أعلم وروي عن علي ، أنه قال : « العمد كله قود » وروي عن ابن عباس ، أنه قال في « رجل أحرق دارا على قوم ، فاحترقوا ، قال : يقتل » ، ذكره ابن المنذر عنهما وأما حديث النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « كل شيء خطأ إلا السيف » فمداره على جابر الجعفي ، وقيس بن الربيع وهما غير محتج بهما ، وفي بعض ألفاظه : « إن لكل شيء خطأ إلا السيف . وقد احتج الشافعي في جواز وقوع قتل الخطأ بالحديد ، بحديث أن حذيفة بن اليمان قتل أبوه يوم أحد بالحديد ، وحذيفة يقول : أبي أبي ، قال أحمد : قد رواه الشافعي في موضع آخر بإسناده وروينا عن ابن شهاب ، عن عروة ، أنه قال : » أخطأ به المسلمون يومئذ ، فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو ، وحذيفة يقول : أبي أبي ، فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال أحمد : » واختلفت الأسانيد في المرأة التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فروي أنه لم يتعرض لها ، وروي أنه أكل من تلك الشاة المسمومة بشر بن البراء فمات ، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيحتمل أنه لم يتعرض لها في الابتداء ، فلما مات منه بشر بن البراء أمر بقتلها ، وهذا هو الأظهر « والله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201959, BMS004839
Hadis:
أخبرناه أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ، ببغداد ، حدثنا أحمد بن سليمان ، حدثنا عبد الملك بن محمد ، حدثنا أبو عاصم ، . . . فذكره ، وذكره أيضا عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بديتها وبغرة في جنينها ، وقد تضربها ضربا الأغلب أن لا تموت منه فلا يجب به القصاص والله أعلم ، وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على وجوب القصاص بالضرب بالعصي وغيره إذا كان مثله يقتل ، والله أعلم وروي عن علي ، أنه قال : « العمد كله قود » وروي عن ابن عباس ، أنه قال في « رجل أحرق دارا على قوم ، فاحترقوا ، قال : يقتل » ، ذكره ابن المنذر عنهما وأما حديث النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « كل شيء خطأ إلا السيف » فمداره على جابر الجعفي ، وقيس بن الربيع وهما غير محتج بهما ، وفي بعض ألفاظه : « إن لكل شيء خطأ إلا السيف . وقد احتج الشافعي في جواز وقوع قتل الخطأ بالحديد ، بحديث أن حذيفة بن اليمان قتل أبوه يوم أحد بالحديد ، وحذيفة يقول : أبي أبي ، قال أحمد : قد رواه الشافعي في موضع آخر بإسناده وروينا عن ابن شهاب ، عن عروة ، أنه قال : » أخطأ به المسلمون يومئذ ، فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو ، وحذيفة يقول : أبي أبي ، فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال أحمد : » واختلفت الأسانيد في المرأة التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فروي أنه لم يتعرض لها ، وروي أنه أكل من تلك الشاة المسمومة بشر بن البراء فمات ، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيحتمل أنه لم يتعرض لها في الابتداء ، فلما مات منه بشر بن البراء أمر بقتلها ، وهذا هو الأظهر « والله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4839, 6/167
Senetler:
()
Konular: