وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، أخبرنا عمرو بن دينار ، قال : سمعت مجاهدا ، يقول : سمعت ابن عباس ، يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء }(1) قال : العفو أن يقبل الدية في العمد : {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} أخرجه البخاري في الصحيح ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وما قال ابن عباس في هذا كما قال ، والله أعلم ، وكذلك قال مقاتل وتقصي مقاتل فيه أكثر من تقصي ابن عباس ، والتنزيل يدل على ما قال مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال : {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} لم يجز والله أعلم أن يقال : إن عفي إن صولح عن أخذ الدية ؛ لأن العفو ترك حق بلا عوض ، فلم يجز إلا أن يكون : إن عفي عن القتل ، فإذا عفي لم يكن إليه سبيل ، وصار لعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله ، فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان ، ولو كان إذا عفي عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ، ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان ، قال : وقد جاءت السنة مع بيان القرآن بمثل معنى القرآن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201968, BMS004848
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، أخبرنا عمرو بن دينار ، قال : سمعت مجاهدا ، يقول : سمعت ابن عباس ، يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء }(1) قال : العفو أن يقبل الدية في العمد : {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} أخرجه البخاري في الصحيح ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وما قال ابن عباس في هذا كما قال ، والله أعلم ، وكذلك قال مقاتل وتقصي مقاتل فيه أكثر من تقصي ابن عباس ، والتنزيل يدل على ما قال مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال : {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} لم يجز والله أعلم أن يقال : إن عفي إن صولح عن أخذ الدية ؛ لأن العفو ترك حق بلا عوض ، فلم يجز إلا أن يكون : إن عفي عن القتل ، فإذا عفي لم يكن إليه سبيل ، وصار لعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله ، فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان ، ولو كان إذا عفي عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ، ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان ، قال : وقد جاءت السنة مع بيان القرآن بمثل معنى القرآن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4848, 6/173
Senetler:
()
Konular: