أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد ، أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي ، أن عمر بن الخطاب ، أتي برجل قد قتل عمدا ، فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء ، فأمر بقتله ، فقال ابن مسعود : « كانت النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس ، فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن تجعل الدية (1) عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا ، فقال عمر : وأنا أرى ذلك »
وعن حماد ، عن إبراهيم ، قال : من عفا من ذي سهم ، فعفوه عفو ، قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ، ولم يسألوا : أقتل غيلة كان ذلك أم غيره ، قال أحمد : هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع
وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية ، وقيل : كانوا ثلاثة إخوة ، فقال عمر للباقيين ، خذا ثلثي الدية (1) ، فإنه لا سبيل إلى قتله « وروي من ، وجه آخر عن عمر : أن رجلا رفع إليه » قتل رجلا ، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل : قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل من القتل «
وروينا عن حصن ، عن أبي سلمة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « على المقتتلين أن ينحجزوا (1) الأول فالأول وإن كانت امرأة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201977, BMS004857
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد ، أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي ، أن عمر بن الخطاب ، أتي برجل قد قتل عمدا ، فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء ، فأمر بقتله ، فقال ابن مسعود : « كانت النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس ، فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن تجعل الدية (1) عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا ، فقال عمر : وأنا أرى ذلك »
وعن حماد ، عن إبراهيم ، قال : من عفا من ذي سهم ، فعفوه عفو ، قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ، ولم يسألوا : أقتل غيلة كان ذلك أم غيره ، قال أحمد : هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع
وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية ، وقيل : كانوا ثلاثة إخوة ، فقال عمر للباقيين ، خذا ثلثي الدية (1) ، فإنه لا سبيل إلى قتله « وروي من ، وجه آخر عن عمر : أن رجلا رفع إليه » قتل رجلا ، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل : قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل من القتل «
وروينا عن حصن ، عن أبي سلمة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « على المقتتلين أن ينحجزوا (1) الأول فالأول وإن كانت امرأة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4857, 6/181
Senetler:
()
Konular: