وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن « رجلا أوطأ امرأة بملة ، فقتلها فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث » ، قال الشافعي : ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم ، قال أحمد : وفي رواية سعيد بن منصور ، عن سفيان ، في هذا الحديث بمكة في ذي القعدة فضلها
قال أحمد : وروى ليث ، عن مجاهد ، أن « عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو وهو محرم ، بالدية وثلث الدية » ، وهو منقطع ، وروي عن عكرمة ، عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة ، وفي حديث إسحاق بن يحيى ، عن عبادة بن الصامت ، في تقويم عمر بن الخطاب الدية ، قال فيه : ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام ، وثلث أخرى للبلد الحرام ، قال : قيمة دية الحرمين عشرين ألفا ، وهذا منقطع بين إسحاق وعبادة ، وحديث عثمان أصح .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201995, BMS004877
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن « رجلا أوطأ امرأة بملة ، فقتلها فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث » ، قال الشافعي : ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم ، قال أحمد : وفي رواية سعيد بن منصور ، عن سفيان ، في هذا الحديث بمكة في ذي القعدة فضلها
قال أحمد : وروى ليث ، عن مجاهد ، أن « عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو وهو محرم ، بالدية وثلث الدية » ، وهو منقطع ، وروي عن عكرمة ، عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة ، وفي حديث إسحاق بن يحيى ، عن عبادة بن الصامت ، في تقويم عمر بن الخطاب الدية ، قال فيه : ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام ، وثلث أخرى للبلد الحرام ، قال : قيمة دية الحرمين عشرين ألفا ، وهذا منقطع بين إسحاق وعبادة ، وحديث عثمان أصح .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4877, 6/197
Senetler:
()
Konular: