أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} ، قال الشافعي : فذكر الله اقتتال الطائفتين والطائفتان الممتنعتان الجماعتان وأمر بالإصلاح بينهم ، فحق أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الصلح ، وأمر بقتال الباغية وهي مسماة باسم الإيمان حتى تفيء إلى الله . فإذا فاءت لم يكن لأحد قتالها ، والفيء : الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرها وبسط الكلام في ذلك ، قال : وأمر إن فاءوا أن يصلح بينهم بالعدل ، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال ، فأشبه هذا والله أعلم أن تكون التباعات في الجراح والدماء ، وما فات من الأموال ساقطة بينهم ، وقد يحتمل أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم ، فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله عز وجل {بالعدل}، والعدل أخذ الحق لبعض الناس من بعض ، وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط ، والآية تحتمل المعنيين ، فذكر حديث الزهري
قال الشافعي : أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر بن راشد ، عن الزهري ، قال : « أدركت الفتنة الأولى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت فيها دماء ، وأموال ، فلم يقتص فيها من دم ، ولا مال ، ولا قرح أصيب بوجه التأويل إلا أن يوجد مال رجل بعينه ، فيدفع إلى صاحبه » ، قال أحمد : ورواه ابن المبارك ، عن معمر ، بمعناه ، إلا أنه لم يقل « أدركت » ، ورواه يونس عن الزهري ، وقال : فأدركت يعني تلك الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا ، وبلغنا أنهم يرون أن يهدر أمر الفتنة . ، ثم ذكر بعض معناه ، قال الشافعي في القديم : وقد ظهر علي على بعض من قاتل ، وفي أصحابه من قتل منهم وفيهم من قتل من أصحابه وجرح ، فلم يقد واحدا من الفريقين من صاحبه من دم ولا جرح ولم يغرمه شيئا علمناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202359, BMS004998
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} ، قال الشافعي : فذكر الله اقتتال الطائفتين والطائفتان الممتنعتان الجماعتان وأمر بالإصلاح بينهم ، فحق أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الصلح ، وأمر بقتال الباغية وهي مسماة باسم الإيمان حتى تفيء إلى الله . فإذا فاءت لم يكن لأحد قتالها ، والفيء : الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرها وبسط الكلام في ذلك ، قال : وأمر إن فاءوا أن يصلح بينهم بالعدل ، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال ، فأشبه هذا والله أعلم أن تكون التباعات في الجراح والدماء ، وما فات من الأموال ساقطة بينهم ، وقد يحتمل أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم ، فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله عز وجل {بالعدل}، والعدل أخذ الحق لبعض الناس من بعض ، وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط ، والآية تحتمل المعنيين ، فذكر حديث الزهري
قال الشافعي : أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر بن راشد ، عن الزهري ، قال : « أدركت الفتنة الأولى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت فيها دماء ، وأموال ، فلم يقتص فيها من دم ، ولا مال ، ولا قرح أصيب بوجه التأويل إلا أن يوجد مال رجل بعينه ، فيدفع إلى صاحبه » ، قال أحمد : ورواه ابن المبارك ، عن معمر ، بمعناه ، إلا أنه لم يقل « أدركت » ، ورواه يونس عن الزهري ، وقال : فأدركت يعني تلك الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا ، وبلغنا أنهم يرون أن يهدر أمر الفتنة . ، ثم ذكر بعض معناه ، قال الشافعي في القديم : وقد ظهر علي على بعض من قاتل ، وفي أصحابه من قتل منهم وفيهم من قتل من أصحابه وجرح ، فلم يقد واحدا من الفريقين من صاحبه من دم ولا جرح ولم يغرمه شيئا علمناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kıtâl-u ehl-i bağy 4998, 6/
Senetler:
()
Konular:
Savaş, müslümanlarla