أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من كفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكثر منه ، لأن « الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه » ، وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ، ثم أسلم كفر عنه ما قبل الإسلام ، وقال لرجل كان قدم خيرا في الشرك : « أسلمت على ما سبق لك من خير » ، وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين : أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض ، ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا يؤخذ منه فدية بحال ، حتى يسلم ، أو يقتل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202383, BMS005022
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من كفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكثر منه ، لأن « الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه » ، وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ، ثم أسلم كفر عنه ما قبل الإسلام ، وقال لرجل كان قدم خيرا في الشرك : « أسلمت على ما سبق لك من خير » ، وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين : أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض ، ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا يؤخذ منه فدية بحال ، حتى يسلم ، أو يقتل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5022, 6/297
Senetler:
()
Konular:
İrtidat,İslam Cemaati önemi, mürtedin öldürülmesi