أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : « سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس وسبي بني المصطلق ، وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها ، ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره » قال الشافعي : وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وحده وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}: ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء قال الشافعي : وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من هوازن ، فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات أسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا ، ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله فأما قول من قال : خلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن ، فإن كان المشركون استحلوا شيئا من نسائهم فلا حجة بالمشرك ، وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن رجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيهن ، وهو لا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح ، وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202838, BMS005475
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : « سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس وسبي بني المصطلق ، وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها ، ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره » قال الشافعي : وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وحده وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}: ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء قال الشافعي : وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من هوازن ، فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات أسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا ، ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله فأما قول من قال : خلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن ، فإن كان المشركون استحلوا شيئا من نسائهم فلا حجة بالمشرك ، وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن رجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيهن ، وهو لا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح ، وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5475, 7/76
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin