أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضا ، وأن من جاء قريشا من المسلمين مرتدا لم يردوه عليه ، ومن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم رده عليهم ، ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غير المدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادرا عليه » قال : ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئا من هذا الشرط ، وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} فقال بعض المفسرين : قضينا لك قضاء مبينا قال الشافعي : فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على هذا ، حتى جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة ، فنسخ الله الصلح في النساء وأنزل {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى قوله {وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} ، يعني المهور إذا كانوا أعطوهن إياها قال : وجاء أخواها يطلبانها فمنعهما منها ، وأخبر أن الله تبارك وتعالى نقض الصلح في النساء ، وحكم فيهن غير حكمه في الرجال قال : وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في الصلح بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح ، لم يعط أزواجهن فيهن عوضا ، والله أعلم قال الشافعي : وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا : إذا صالح الإمام على ما لا يجوز ، فالطاعة نقضه ثم ساق الكلام إلى أن قال : وبهذا قلنا : إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا وأيمانا أن يأتيهم أو يبعث إليهم بكذا ، فحلال أن لا يعطيهم قليلا ولا كثيرا ؛ لأنها أيمان مكرهة ، وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل له : لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهبا به ، فقتل أحدهما ، وهرب منه الآخر ، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل قال قولا يشبه التحسين له ثم ساق الكلام إلى أن قال : حال الأسير وأموال المسلمين في أيدي المشركين خلاف ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوتهم وعشائرهم الممنوعون منهم ومن غيرهم أن ينالوا بتلف فإن ذهب ذاهب إلى رد أبي جندل بن سهيل إلى أبيه ، وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله بما أعطاهم قيل له : آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم ، وأحرصه على سلامتهم ، ولعلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم ، فضلا عن أن يكونوا مهتمين على أن ينالوهم بتلف ، أو أمر لا يحتملونه من عذاب ، وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم ودين آبائهم ، وكانوا يشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام وقد وضع الله عنهم المأثم في الإكراه فقال {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ومن أسر مسلما من غير قبيلته أو قرابته فقد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالجوع والجهد ، وليس حالهم واحدة ويقال له أيضا : ألا ترى أن الله نقض الصلح في النساء إذ كن إذا أريدت بهن الفتنة ضعفن عن عرضها عليهن ، أو لم يفهمن فهم الرجال بأن التقية تسعهن في إظهار ما أراد المشركون من القول ، وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام ، فأسرى المسلمين في أكثر من هذه الحال ، إلا أن الرجال ليس ممن ينكح ، وربما كان في المشركين من يفعل فيما بلغنا ، والله أعلم قال أحمد : وإنما نقلت كلام الشافعي رحمه الله في الفرق بين حال أبي جندل وغيره من أهل مكة حيث شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ردهم ووفى بما شرط ، وحال غيرهم مما لا يكون له حيث يرد إليه عشيرة ومنعة لغلط جماعة من السلف بحديث أبي جندل وكان الشافعي أيضا يذهب في الأسير إلى أنه ييسر له ما شرطوا عليه من المال ، وإلا رجع إليهم
هكذا رواه عنه أبو عبد الرحمن البغدادي ، واستدل بحديث الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب في أمر أبي جندل ، وهو فيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202934, BMS005570
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضا ، وأن من جاء قريشا من المسلمين مرتدا لم يردوه عليه ، ومن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم رده عليهم ، ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غير المدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادرا عليه » قال : ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئا من هذا الشرط ، وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} فقال بعض المفسرين : قضينا لك قضاء مبينا قال الشافعي : فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على هذا ، حتى جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة ، فنسخ الله الصلح في النساء وأنزل {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى قوله {وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} ، يعني المهور إذا كانوا أعطوهن إياها قال : وجاء أخواها يطلبانها فمنعهما منها ، وأخبر أن الله تبارك وتعالى نقض الصلح في النساء ، وحكم فيهن غير حكمه في الرجال قال : وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في الصلح بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح ، لم يعط أزواجهن فيهن عوضا ، والله أعلم قال الشافعي : وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا : إذا صالح الإمام على ما لا يجوز ، فالطاعة نقضه ثم ساق الكلام إلى أن قال : وبهذا قلنا : إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا وأيمانا أن يأتيهم أو يبعث إليهم بكذا ، فحلال أن لا يعطيهم قليلا ولا كثيرا ؛ لأنها أيمان مكرهة ، وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل له : لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهبا به ، فقتل أحدهما ، وهرب منه الآخر ، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل قال قولا يشبه التحسين له ثم ساق الكلام إلى أن قال : حال الأسير وأموال المسلمين في أيدي المشركين خلاف ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوتهم وعشائرهم الممنوعون منهم ومن غيرهم أن ينالوا بتلف فإن ذهب ذاهب إلى رد أبي جندل بن سهيل إلى أبيه ، وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله بما أعطاهم قيل له : آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم ، وأحرصه على سلامتهم ، ولعلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم ، فضلا عن أن يكونوا مهتمين على أن ينالوهم بتلف ، أو أمر لا يحتملونه من عذاب ، وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم ودين آبائهم ، وكانوا يشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام وقد وضع الله عنهم المأثم في الإكراه فقال {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ومن أسر مسلما من غير قبيلته أو قرابته فقد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالجوع والجهد ، وليس حالهم واحدة ويقال له أيضا : ألا ترى أن الله نقض الصلح في النساء إذ كن إذا أريدت بهن الفتنة ضعفن عن عرضها عليهن ، أو لم يفهمن فهم الرجال بأن التقية تسعهن في إظهار ما أراد المشركون من القول ، وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام ، فأسرى المسلمين في أكثر من هذه الحال ، إلا أن الرجال ليس ممن ينكح ، وربما كان في المشركين من يفعل فيما بلغنا ، والله أعلم قال أحمد : وإنما نقلت كلام الشافعي رحمه الله في الفرق بين حال أبي جندل وغيره من أهل مكة حيث شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ردهم ووفى بما شرط ، وحال غيرهم مما لا يكون له حيث يرد إليه عشيرة ومنعة لغلط جماعة من السلف بحديث أبي جندل وكان الشافعي أيضا يذهب في الأسير إلى أنه ييسر له ما شرطوا عليه من المال ، وإلا رجع إليهم
هكذا رواه عنه أبو عبد الرحمن البغدادي ، واستدل بحديث الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب في أمر أبي جندل ، وهو فيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5570, 7/151
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
Siyer, Hudeybiye Anlaşması