: أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فذكره ، وعلى قياس هذا قال أصحابنا : وينظر في الخرقاء والشرقاء وغيرهما ، فإن كان قد ذهب منها قطعة من اللحم لم تجز ، وإن لم يذهب كرهنا له أن يضحي بها ، وإن ضحى جاز ؛ لأنه ليس فيه نقص من المأكول منها ، وهو قياس ما روينا عن علي ، أنه قال في مكسورة القرن : « لا يضرك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203017, BMS005656
Hadis:
: أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فذكره ، وعلى قياس هذا قال أصحابنا : وينظر في الخرقاء والشرقاء وغيرهما ، فإن كان قد ذهب منها قطعة من اللحم لم تجز ، وإن لم يذهب كرهنا له أن يضحي بها ، وإن ضحى جاز ؛ لأنه ليس فيه نقص من المأكول منها ، وهو قياس ما روينا عن علي ، أنه قال في مكسورة القرن : « لا يضرك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5656, 7/213
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, hasta hayvanın kurban olarak kesilmesi