أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولو اضطر رجل فخاف الموت ، ثم مر بطعام لرجل لم أر بأسا أن يأكل ما يرد من جوعه ، ويغرم له ثمنه منه ، ولم أر للرجل أن يمنعه في تلك الحال فضلا من طعام عنده ، وخفت أن يضيق ذلك عليه ويكون أعان على قتله إذا خاف عليه بالمنع القتل قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان عنده فضل من زاد ، فليعد به على من لا زاد له » وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكوا العاني »يعني الأسير وروينا في حديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له فليحلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه فليستأذنه ، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل » ، واحتج أصحابنا في إيجاب الضمان بما ثبت في الأصل من تحريم مال الغير ، وأنه لو كان معه ما يشتريه به لم يلزمه بدله إلا بعوض ، كذلك إن أمكنه أن يأخذه بعوض في ذمته ، وفي حديث عمران بن حصين : في قصة المزادتين : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ ماءها ، ودعا فيهما بالبركة حتى لم يردا إلا امتلأا ، أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203131, BMS005771
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولو اضطر رجل فخاف الموت ، ثم مر بطعام لرجل لم أر بأسا أن يأكل ما يرد من جوعه ، ويغرم له ثمنه منه ، ولم أر للرجل أن يمنعه في تلك الحال فضلا من طعام عنده ، وخفت أن يضيق ذلك عليه ويكون أعان على قتله إذا خاف عليه بالمنع القتل قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان عنده فضل من زاد ، فليعد به على من لا زاد له » وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكوا العاني »يعني الأسير وروينا في حديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له فليحلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه فليستأذنه ، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل » ، واحتج أصحابنا في إيجاب الضمان بما ثبت في الأصل من تحريم مال الغير ، وأنه لو كان معه ما يشتريه به لم يلزمه بدله إلا بعوض ، كذلك إن أمكنه أن يأخذه بعوض في ذمته ، وفي حديث عمران بن حصين : في قصة المزادتين : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ ماءها ، ودعا فيهما بالبركة حتى لم يردا إلا امتلأا ، أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5771, 7/290
Senetler:
1. Ebu Muhammed Abdullah b. Amr es-Sehmî (Abdullah b. Amr b. Âs b. Vail b. Haşim)
2. Şuayb b. Muhammed es-Sehmi (Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
3. Ebu İbrahim Amr b. Şuayb el-Kuraşi (Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
4. Ebu Abdullah Muhammed b. Aclân el-Kuraşî (Muhammed b. Aclân)
5. Ebu Haris Leys b. Sa'd el-Fehmî (Leys b. Sa'd b. Abdurrahman)
6. Ebu Recâ Kuteybe b. Said es-Sekafi (Kuteybe b. Said b. Cemil b. Tarif)
7. Ebû Dâvûd es-Sicistânî (Süleyman b. el-Eş'as b. İshak es-Sicistâni)
8. Ebû Bekir Muhammed b. Dâse el-Basrî (Muhammed b. Bekir b. Muhammed b. Abdurrezzak b. Dâse)
9. Ebu Ali Hasan b. Muhammed et-Tûsî (Hüseyin b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Hâtim)
Konular:
Hasta, ziyareti
KTB, ADAB
KTB, HASTA, HASTALIK