أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ومن حلف عامدا للكذب ، فقال : والله لقد كان كذا وكذا ، ولم يكن ، كفر ، وقد أثم وأساء ، حيث عمد الحلف بالله باطلا ، فإن قال قائل وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل ؟ قيل : أقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم : « فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » ، فقد أمره أن يعمد الحنث ، وقول الله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى}، نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه ، وقول الله عز وجل {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} ثم جعل فيه الكفارة ، وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة في باب لغو اليمين قال أحمد : وأما الحديث الأول
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203155, BMS005796
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ومن حلف عامدا للكذب ، فقال : والله لقد كان كذا وكذا ، ولم يكن ، كفر ، وقد أثم وأساء ، حيث عمد الحلف بالله باطلا ، فإن قال قائل وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل ؟ قيل : أقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم : « فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » ، فقد أمره أن يعمد الحنث ، وقول الله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى}، نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه ، وقول الله عز وجل {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} ثم جعل فيه الكفارة ، وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة في باب لغو اليمين قال أحمد : وأما الحديث الأول
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5796, 7/309
Senetler:
()
Konular: