وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال أبو علي الماسرجي فيما أخبرت عنه ، عن محمد بن سفيان ، عن يونس بن عبد الأعلى قال : قال الشافعي : {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، ليس فيه إلا قول عائشة : « حلف الرجل على الشيء يستيقنه ، ثم يجده على غير ذلك » قال أحمد : هكذا وجدته في رواية يونس ، وكذلك رواه عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن عائشة في هذه الآية قالت : « حلف الرجل على علمه ، ثم لا يجده على ذلك ، فليس فيه كفارة » ، وعمر بن قيس ضعيف ، ورواية الثقات عن عطاء ، كما مضى ، ورواه ابن وهب ، عن الثقة عنده ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وهو مجهول ، ورواية هشام بن عروة ، عن أبيه على ما مضى ، وتلك الرواية أصح ، ونص الشافعي في رواية الربيع على وجوب الكفارة فيه ، ونحن قد رويناه صحيحا ، عن الحسن ، ومجاهد ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203165, BMS005805
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال أبو علي الماسرجي فيما أخبرت عنه ، عن محمد بن سفيان ، عن يونس بن عبد الأعلى قال : قال الشافعي : {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، ليس فيه إلا قول عائشة : « حلف الرجل على الشيء يستيقنه ، ثم يجده على غير ذلك » قال أحمد : هكذا وجدته في رواية يونس ، وكذلك رواه عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن عائشة في هذه الآية قالت : « حلف الرجل على علمه ، ثم لا يجده على ذلك ، فليس فيه كفارة » ، وعمر بن قيس ضعيف ، ورواية الثقات عن عطاء ، كما مضى ، ورواه ابن وهب ، عن الثقة عنده ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وهو مجهول ، ورواية هشام بن عروة ، عن أبيه على ما مضى ، وتلك الرواية أصح ، ونص الشافعي في رواية الربيع على وجوب الكفارة فيه ، ونحن قد رويناه صحيحا ، عن الحسن ، ومجاهد ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5805, 7/318
Senetler:
()
Konular: