أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز ، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد ، وإنما قلنا : يجزئ ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتي بعرق تمر ، فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا ، فلكل مسكين مد » قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع قال : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال : « خذه فتصدق به » ، وقيل فيه عن الزهري ، عن عمرو بن شعيب في تقديره بخمسة عشر صاعا ، وأما حديث سعيد بن المسيب حيث قال : فيه خمسة عشر صاعا ، أو عشرين صاعا ، فقد قال الشافعي رحمه الله : أكثر ما قال سعيد بن المسيب : مد وربع ، أو مد وثلث ، وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب ، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا قال أحمد : هذا الشك يشبه أن يكون من جهة راويه عن ابن المسيب وهو عطاء الخراساني ، وليس بالقوي في الحديث ، وقد رواه طلق بن حبيب ، وإبراهيم بن عامر ، عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعا من غير شك قال الشافعي : وليس له إذا كفر بالطعام يعني كفارة اليمين أن يطعم أقل من عشرة قال : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ، وغير ذلك قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا ، وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضرارا بينا ، وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203173, BMS005813
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز ، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد ، وإنما قلنا : يجزئ ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتي بعرق تمر ، فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا ، فلكل مسكين مد » قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع قال : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال : « خذه فتصدق به » ، وقيل فيه عن الزهري ، عن عمرو بن شعيب في تقديره بخمسة عشر صاعا ، وأما حديث سعيد بن المسيب حيث قال : فيه خمسة عشر صاعا ، أو عشرين صاعا ، فقد قال الشافعي رحمه الله : أكثر ما قال سعيد بن المسيب : مد وربع ، أو مد وثلث ، وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب ، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا قال أحمد : هذا الشك يشبه أن يكون من جهة راويه عن ابن المسيب وهو عطاء الخراساني ، وليس بالقوي في الحديث ، وقد رواه طلق بن حبيب ، وإبراهيم بن عامر ، عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعا من غير شك قال الشافعي : وليس له إذا كفر بالطعام يعني كفارة اليمين أن يطعم أقل من عشرة قال : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ، وغير ذلك قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا ، وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضرارا بينا ، وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5813, 7/322
Senetler:
()
Konular: