أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : وسمعت الشافعي ، وسأله رجل عن المشي ، فحنث بالمشي إلى الكعبة ، « فأفتاه بكفارة يمين » ، فقال له الرجل : بهذا تقول يا أبا عبد الله ؟ قال : هذا قول من هو خير مني قال : من هو ؟ قال : عطاء بن أبي رباح قال الشافعي : وقد قال غير عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا وقال غيره في الصدقة ، يتصدق بجميع ما يملك ، إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته ، فإذا أيسر تصدق الذي حبس ، وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله ، وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة قال أحمد : قد روى عثمان بن أبي حاضر في امرأة قالت : مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل ذلك : فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر ، فقالا : « أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : مالي في سبيل الله ، فتصدق بزكاة مالها » ، وقد روينا عن ابن عباس ، وابن عمر ما دل على جواز التكفير ، والله أعلم ولا حجة لمن ذهب إلىأنه يتصدق بثلث ماله في حديث أبي لبابة حين تاب الله عليه ، فقال : « إن من توبتي أن أهجر داري ، إني أصبت فيها الذنب ، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » يجزئ عنك الثلث من مالك « ، فإنه لم يبلغنا أنه نذر شيئا ، أو حلف على شيء فحنث لكنه أراد أن يتصدق بجميع ماله شكرا لله تعالى حين تاب عليه ، فأمره أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك حين قال ذلك : » أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203187, BMS005827
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : وسمعت الشافعي ، وسأله رجل عن المشي ، فحنث بالمشي إلى الكعبة ، « فأفتاه بكفارة يمين » ، فقال له الرجل : بهذا تقول يا أبا عبد الله ؟ قال : هذا قول من هو خير مني قال : من هو ؟ قال : عطاء بن أبي رباح قال الشافعي : وقد قال غير عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا وقال غيره في الصدقة ، يتصدق بجميع ما يملك ، إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته ، فإذا أيسر تصدق الذي حبس ، وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله ، وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة قال أحمد : قد روى عثمان بن أبي حاضر في امرأة قالت : مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل ذلك : فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر ، فقالا : « أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : مالي في سبيل الله ، فتصدق بزكاة مالها » ، وقد روينا عن ابن عباس ، وابن عمر ما دل على جواز التكفير ، والله أعلم ولا حجة لمن ذهب إلىأنه يتصدق بثلث ماله في حديث أبي لبابة حين تاب الله عليه ، فقال : « إن من توبتي أن أهجر داري ، إني أصبت فيها الذنب ، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » يجزئ عنك الثلث من مالك « ، فإنه لم يبلغنا أنه نذر شيئا ، أو حلف على شيء فحنث لكنه أراد أن يتصدق بجميع ماله شكرا لله تعالى حين تاب عليه ، فأمره أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك حين قال ذلك : » أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5827, 7/333
Senetler:
()
Konular: