أخبرنا أبو محمد يعني عبد الله بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس فذكره واختلاف فتاويه في هذا يدل على أنه كان يقولها على رأيه ، ولو كان عرف فيه توقيف لم يختلف قوله فيه وأما حديث يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين » ، « فهذا حديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، وبمعناه رواه الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، كذلك رواه محمد بن أبي عتيق ، وموسى بن عقبة ، عن الزهري ، وسليمان بن الأرقم متروك ، والحديث عند غيره ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن الحصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، وبمعناه رواه الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، إلا أن في حديث الأوزاعي : » لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين « وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير ، ورواه ابن أبي عروبة ، عن محمد بن الزبير وقال : » لا نذر في معصية الله «ورواه عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه ، أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه ، فقال عمران : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين » ، وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران ، ورواه ابن إسحاق ، عن محمد بن الزبير ، عن رجل صحبه ، عن عمران ورواه الثوري عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، إلا أنه قال : « لا نذر في معصية أو في غضب » فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا ، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك ، وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري ، أنه قال : محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203193, BMS005834
Hadis:
أخبرنا أبو محمد يعني عبد الله بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس فذكره واختلاف فتاويه في هذا يدل على أنه كان يقولها على رأيه ، ولو كان عرف فيه توقيف لم يختلف قوله فيه وأما حديث يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين » ، « فهذا حديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، وبمعناه رواه الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، كذلك رواه محمد بن أبي عتيق ، وموسى بن عقبة ، عن الزهري ، وسليمان بن الأرقم متروك ، والحديث عند غيره ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن الحصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، وبمعناه رواه الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، إلا أن في حديث الأوزاعي : » لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين « وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير ، ورواه ابن أبي عروبة ، عن محمد بن الزبير وقال : » لا نذر في معصية الله «ورواه عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه ، أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه ، فقال عمران : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين » ، وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران ، ورواه ابن إسحاق ، عن محمد بن الزبير ، عن رجل صحبه ، عن عمران ورواه الثوري عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، إلا أنه قال : « لا نذر في معصية أو في غضب » فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا ، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك ، وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري ، أنه قال : محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5834, 7/338
Senetler:
()
Konular: