أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ أَمَلَّهُ عَلَيْنَا حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ : هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : شَيْبَانُ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهَا فَلْيُبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْيُمْسَحْ بَطْنُهَا مَسْحًا رَفِيقًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى ، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلاَ تُحَرِّكِيهَا ، فَإِذَا أَرَدْتِ غَسْلَهَا فَابْدَئِى بِسَفِلَتِهَا فَأَلْقِى عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْبًا سَتِيرًا ، ثُمَّ خُذِى كُرُسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِى غَسْلَهَا ، ثُمَّ أَدْخِلِى يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَحْسِنِى مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا ، ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ ، وَلْتُفْرِغِ الْمَاءَ امْرَأَةٌ وَهِىَ قَائِمَةٌ لاَ تَلِى شَيْئًا غَيْرَهُ وَلْيَلِ غَسْلَهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا وَإِلاَّ فَامْرَأَةٌ وَرِعَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ ضَعِيفَةً فَلْتَغْسِلْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مُسْلِمَةٌ وَرِعَةٌ ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ غَسْلِ سَفِلَتِهَا غَسْلاً نَقِيًّا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَهَذَا بَيَانُ وُضُوئِهَا ، ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَابْدَئِى بِرَأْسِهَا قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَأَنْقِى كُلَّ غَسْلَةٍ مِنَ السِّدْرِ بِالْمَاءِ وَلاَ تُسَرِّحِى رَأْسَهَا بِمُشْطٍ فَإِنْ حَدَثَ مِنْهَا حَدَثٌ بَعْدَ الْغَسَلاَتِ الثَلاَثِ فَاجْعَلِيهَا خَمْسًا ، وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْخَمْسِ فَاجْعَلِيهَا سَبْعًا وَكُلُّ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ حَتَّى لاَ يَرِيبَكِ شَىْءٌ ، فَإِذَا كَانَ فِى آخِرِ غَسْلَةٍ فِى الثَّلاَثَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَاجْعَلِى شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، وَشَيْئًا مِنْ سِدْرٍ ، ثُمَّ اجْعَلِى ذَلِكَ فِى جَرَّةٍ جَدِيدَةٍ ، ثُمَّ أَقْعِدِيهَا فَأَفْرِغِى عَلَيْهَا وَابْدَئِى بِرَأْسِهَا حَتَّى تَبْلُغِى رِجْلَيْهَا ، فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْهَا فَأَلْقِى عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا ، ثُمَّ أَدْخِلِى يَدَكِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَانْزِعِيهِ عَنْهَا. هَذَا بَيَانُ الْغُسْلِ ، ثُمَّ احْشِى سَفِلَتَهَا كُرْسُفًا مَا اسْتَطَعْتِ ، ثُمَّ امْسَحِى كُرْسُفَهَا مِنْ طِيبِهَا ، ثُمَّ خُذِى سَبَنِيَّةً طَوِيلَةً مَغْسُولَةً فَارْبِطِيهَا عَلَى عَجُزِهَا كَمَا يُرْبَطُ النِّطَاقُ ، ثُمَّ اعْقِدِيهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَضُمِّى فَخِذَيْهَا ، ثُمَّ أَلْقِى طَرَفَ السَّبَنِيَّةِ مِنْ عِنْدِ عَجُزِهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُكْبَتَيْهَا. فَهَذَا بَيَانُ سِفْلَتِهَا ، ثُمَّ طَيِّبِيهَا وَكَفِّنِيهَا وَاضْفِرِى شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ قُصَّةً وَقَرْنَينٍ وَلاَ تُشَبِّهِيهَا بِالرِّجَالِ وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ إِحْدَاهُنَّ الَّذِى تُلَفُّ بِهِ فَخِذَاهَا ، وَلاَ تُنْقِصِى مِنْ شَعَرِهَا شَيْئًا يَعْنِى بِنَوْرَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا وَمَا سَقَطَ مِنْ شَعَرَهَا فَاغْسِلِيهِ ، ثُمَّ أَعِيدِيهِ فِى شَعْرِ رَأْسِهَا أَوْ قَالَ اغْرِزِيهِ وَطَيِّبِى شَعْرَ رَأْسِهَا وَأَحْسِنِى تَطْيِيبَهُ إِنْ شِئْتِ وَاجْعَلِى كُلَّ شَىْءٍ مِنْهَا وِتْرًا ، وَلاَ تَنْسَىْ ذَلِكَ ، فَإِنْ بَدَا لَكِ أَنْ تُجَمِّرِيهَا فِى نَعْشِهَا فَاجْعَلِيهِ نَبْذَةً وَاحِدَةً حَتَّى يَكُونَ وِتْرًا. هَذَا بَيَانُ كَفَنِهَا وَرَأْسِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَجْدُورَةً أَوْ مَخْضُوبَةً أَوْ أشْبَاهَ ذَلِكَ فَخُذِى خِرْقَةً وَاسِعَةً فَاغْسِلِيهَا فِى الْمَاءِ. وَفِى غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَاَغْمِسِيهَا فِى الْمَاءِ. ثُمَّ فِى رِوَايَتِنَا وَاجْعَلِى تَتْبَعِى كُلَّ شَىْءٍ مِنْهَا وَلاَ تُحَرِّكِيهَا فَإِنِّى أَخْشَى أَنْ يَنْفَجِرَ مِنْهَا شَىْءٌ لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ » هَذَا لَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَحَدِيثُ الصَّغَانِىِّ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ « وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا خَمْسَةً » رَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِىُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلاَنَ فَزَادَ عِنْدَ قَوْلِهِ « وَأَحْسِنِى تَطْيِيبَهُ وَلاَ تَغْسِلِيهِ بِمَاءٍ سُخْنٍ وَأَجْمِرِيهَا بَعْدَ مَا تُكَفِّنِيهَا بِسَبْعٍ إِنْ شِئْتِ » وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ شَيْخِى. Öneri Formu Hadis Id, No: 141044, BS006847 Hadis: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ أَمَلَّهُ عَلَيْنَا حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ : هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : شَيْبَانُ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهَا فَلْيُبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْيُمْسَحْ بَطْنُهَا مَسْحًا رَفِيقًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى ، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلاَ تُحَرِّكِيهَا ، فَإِذَا أَرَدْتِ غَسْلَهَا فَابْدَئِى بِسَفِلَتِهَا فَأَلْقِى عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْبًا سَتِيرًا ، ثُمَّ خُذِى كُرُسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِى غَسْلَهَا ، ثُمَّ أَدْخِلِى يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَحْسِنِى مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا ، ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ ، وَلْتُفْرِغِ الْمَاءَ امْرَأَةٌ وَهِىَ قَائِمَةٌ لاَ تَلِى شَيْئًا غَيْرَهُ وَلْيَلِ غَسْلَهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا وَإِلاَّ فَامْرَأَةٌ وَرِعَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ ضَعِيفَةً فَلْتَغْسِلْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مُسْلِمَةٌ وَرِعَةٌ ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ غَسْلِ سَفِلَتِهَا غَسْلاً نَقِيًّا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَهَذَا بَيَانُ وُضُوئِهَا ، ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَابْدَئِى بِرَأْسِهَا قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَأَنْقِى كُلَّ غَسْلَةٍ مِنَ السِّدْرِ بِالْمَاءِ وَلاَ تُسَرِّحِى رَأْسَهَا بِمُشْطٍ فَإِنْ حَدَثَ مِنْهَا حَدَثٌ بَعْدَ الْغَسَلاَتِ الثَلاَثِ فَاجْعَلِيهَا خَمْسًا ، وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْخَمْسِ فَاجْعَلِيهَا سَبْعًا وَكُلُّ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ حَتَّى لاَ يَرِيبَكِ شَىْءٌ ، فَإِذَا كَانَ فِى آخِرِ غَسْلَةٍ فِى الثَّلاَثَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَاجْعَلِى شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، وَشَيْئًا مِنْ سِدْرٍ ، ثُمَّ اجْعَلِى ذَلِكَ فِى جَرَّةٍ جَدِيدَةٍ ، ثُمَّ أَقْعِدِيهَا فَأَفْرِغِى عَلَيْهَا وَابْدَئِى بِرَأْسِهَا حَتَّى تَبْلُغِى رِجْلَيْهَا ، فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْهَا فَأَلْقِى عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا ، ثُمَّ أَدْخِلِى يَدَكِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَانْزِعِيهِ عَنْهَا. هَذَا بَيَانُ الْغُسْلِ ، ثُمَّ احْشِى سَفِلَتَهَا كُرْسُفًا مَا اسْتَطَعْتِ ، ثُمَّ امْسَحِى كُرْسُفَهَا مِنْ طِيبِهَا ، ثُمَّ خُذِى سَبَنِيَّةً طَوِيلَةً مَغْسُولَةً فَارْبِطِيهَا عَلَى عَجُزِهَا كَمَا يُرْبَطُ النِّطَاقُ ، ثُمَّ اعْقِدِيهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَضُمِّى فَخِذَيْهَا ، ثُمَّ أَلْقِى طَرَفَ السَّبَنِيَّةِ مِنْ عِنْدِ عَجُزِهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُكْبَتَيْهَا. فَهَذَا بَيَانُ سِفْلَتِهَا ، ثُمَّ طَيِّبِيهَا وَكَفِّنِيهَا وَاضْفِرِى شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ قُصَّةً وَقَرْنَينٍ وَلاَ تُشَبِّهِيهَا بِالرِّجَالِ وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ إِحْدَاهُنَّ الَّذِى تُلَفُّ بِهِ فَخِذَاهَا ، وَلاَ تُنْقِصِى مِنْ شَعَرِهَا شَيْئًا يَعْنِى بِنَوْرَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا وَمَا سَقَطَ مِنْ شَعَرَهَا فَاغْسِلِيهِ ، ثُمَّ أَعِيدِيهِ فِى شَعْرِ رَأْسِهَا أَوْ قَالَ اغْرِزِيهِ وَطَيِّبِى شَعْرَ رَأْسِهَا وَأَحْسِنِى تَطْيِيبَهُ إِنْ شِئْتِ وَاجْعَلِى كُلَّ شَىْءٍ مِنْهَا وِتْرًا ، وَلاَ تَنْسَىْ ذَلِكَ ، فَإِنْ بَدَا لَكِ أَنْ تُجَمِّرِيهَا فِى نَعْشِهَا فَاجْعَلِيهِ نَبْذَةً وَاحِدَةً حَتَّى يَكُونَ وِتْرًا. هَذَا بَيَانُ كَفَنِهَا وَرَأْسِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَجْدُورَةً أَوْ مَخْضُوبَةً أَوْ أشْبَاهَ ذَلِكَ فَخُذِى خِرْقَةً وَاسِعَةً فَاغْسِلِيهَا فِى الْمَاءِ. وَفِى غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَاَغْمِسِيهَا فِى الْمَاءِ. ثُمَّ فِى رِوَايَتِنَا وَاجْعَلِى تَتْبَعِى كُلَّ شَىْءٍ مِنْهَا وَلاَ تُحَرِّكِيهَا فَإِنِّى أَخْشَى أَنْ يَنْفَجِرَ مِنْهَا شَىْءٌ لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ » هَذَا لَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَحَدِيثُ الصَّغَانِىِّ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ « وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا خَمْسَةً » رَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِىُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلاَنَ فَزَادَ عِنْدَ قَوْلِهِ « وَأَحْسِنِى تَطْيِيبَهُ وَلاَ تَغْسِلِيهِ بِمَاءٍ سُخْنٍ وَأَجْمِرِيهَا بَعْدَ مَا تُكَفِّنِيهَا بِسَبْعٍ إِنْ شِئْتِ » وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ شَيْخِى. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Cenâiz 6847, 7/287 Senetler: () Konular: Cenaze, cenazenin yıkanması 141044 BS006847 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 7 Beyhakî Sünen-i Kebir Cenâiz 6847, 7/287 Senedi ve Konuları Cenaze, cenazenin yıkanması