أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِى حَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلاَ مُكَابَلَةَ. {غ} قَالَ الأَصْمَعِىُّ الْمُكَابَلَةُ تَكُونُ مِنَ الْحَبْسِ يَقُولُ : إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلاَ يُحْبَسُ أَحَدٌ عَنْ حَقِّهِ وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الْكَبْلِ وَهُوَ الْقَيْدُ.قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالَّذِى فِى هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لاَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ إِنَّمَا يَرَاهَا لِلْخَلِيطِ الْمُشَارِكِ وَهُوَ بَيِّنٌ فِى حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ الشَّكُّ مِنْ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ شُفْعَةَ فِى بِئْرٍ وَلاَ فَحْلٍ وَالأُرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ. {غ} قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ الأُرَفُ الْمَعَالِمُ وَقَالَ الأَصْمَعِىُّ هِىَ الْمَعَالِمُ وَالْحُدُودُ قَالَ وَهَذَا كَلاَمُ أَهْلِ الْحِجَازِ يُقَالُ مِنْهُ أَرَّفْتُ الدَّارَ وَالأَرْضَ تَأْرِيفًا إِذَا قَسَمْتُهَا وَحَدَّدْتُهَا. قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَقَوْلُهُ لاَ شُفْعَةَ فِى بِئْرٍ وَلاَ فَحْلٍ أَظُنُّ الْفَحْلَ فَحْلَ النَّخْلِ. وَرُوِّينَا فِى ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 148515, BS011687 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِى حَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلاَ مُكَابَلَةَ. {غ} قَالَ الأَصْمَعِىُّ الْمُكَابَلَةُ تَكُونُ مِنَ الْحَبْسِ يَقُولُ : إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلاَ يُحْبَسُ أَحَدٌ عَنْ حَقِّهِ وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الْكَبْلِ وَهُوَ الْقَيْدُ.قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالَّذِى فِى هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لاَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ إِنَّمَا يَرَاهَا لِلْخَلِيطِ الْمُشَارِكِ وَهُوَ بَيِّنٌ فِى حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ الشَّكُّ مِنْ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ شُفْعَةَ فِى بِئْرٍ وَلاَ فَحْلٍ وَالأُرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ. {غ} قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ الأُرَفُ الْمَعَالِمُ وَقَالَ الأَصْمَعِىُّ هِىَ الْمَعَالِمُ وَالْحُدُودُ قَالَ وَهَذَا كَلاَمُ أَهْلِ الْحِجَازِ يُقَالُ مِنْهُ أَرَّفْتُ الدَّارَ وَالأَرْضَ تَأْرِيفًا إِذَا قَسَمْتُهَا وَحَدَّدْتُهَا. قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَقَوْلُهُ لاَ شُفْعَةَ فِى بِئْرٍ وَلاَ فَحْلٍ أَظُنُّ الْفَحْلَ فَحْلَ النَّخْلِ. وَرُوِّينَا فِى ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Şuf'a 11687, 12/79 Senetler: () Konular: Arazi, mülkiyet hukuku Komşuluk, Ticaret, şuf'a hakkı 148515 BS011687 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 168 Beyhakî Sünen-i Kebir Şuf'a 11687, 12/79 Senedi ve Konuları Arazi, mülkiyet hukuku Komşuluk, Ticaret, şuf'a hakkı