أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ قَالَ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَطَاءً عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مُرْسَلٌ حَتَّى تَبَيَّنَ لِى أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَفَقَتِهِ ». قَالَ يُوسُفُ : غَيْرُ حَجَّاجٍ لاَ يَقُولُ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَقُولُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ. {ج} قَالَ الشَّيْخُ : أَبُو إِسْحَاقَ كَانَ يُدَلِّسُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُونَ عَطَاءٌ عَنْ رَافِعٍ مُنْقَطِعٌ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِىُّ : هَذَا الْحَدِيثُ لاَ يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ وَحَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ الْحَمَّالُ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيُضَعِّفُهُ وَيَقُولُ لَمْ يَرْوِهِ َيْرُ شَرِيكٍ وَلاَ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرُ أَبِى إِسْحَاقَ وَعَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ شَيْئًا قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِىُّ أَيْضًا قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ الأَصَمِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَعُقْبَةُ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرِ الْبَجَلِىِّ عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ عَنْ رَافِعٍ فَبُكَيْرٌ وَإِنِ اسْتَشْهَدَ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِى غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَرِوَايَةُ أَبُو جَعْفَرٍ : عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِىُّ وَلَمْ أَرَ الْبُخَارِىَّ وَلاَ مُسْلِمًا احْتَجَّا بِهِ فِى حَدِيثٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَرُوِىَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى مَعْنَاهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. Öneri Formu Hadis Id, No: 148702, BS011860 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ قَالَ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَطَاءً عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مُرْسَلٌ حَتَّى تَبَيَّنَ لِى أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَفَقَتِهِ ». قَالَ يُوسُفُ : غَيْرُ حَجَّاجٍ لاَ يَقُولُ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَقُولُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ. {ج} قَالَ الشَّيْخُ : أَبُو إِسْحَاقَ كَانَ يُدَلِّسُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُونَ عَطَاءٌ عَنْ رَافِعٍ مُنْقَطِعٌ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِىُّ : هَذَا الْحَدِيثُ لاَ يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ وَحَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ الْحَمَّالُ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيُضَعِّفُهُ وَيَقُولُ لَمْ يَرْوِهِ َيْرُ شَرِيكٍ وَلاَ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرُ أَبِى إِسْحَاقَ وَعَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ شَيْئًا قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِىُّ أَيْضًا قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ الأَصَمِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَعُقْبَةُ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرِ الْبَجَلِىِّ عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ عَنْ رَافِعٍ فَبُكَيْرٌ وَإِنِ اسْتَشْهَدَ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِى غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَرِوَايَةُ أَبُو جَعْفَرٍ : عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِىُّ وَلَمْ أَرَ الْبُخَارِىَّ وَلاَ مُسْلِمًا احْتَجَّا بِهِ فِى حَدِيثٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَرُوِىَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى مَعْنَاهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Müzâra'a 11860, 12/182 Senetler: () Konular: Arazi, mülkiyet hukuku İzin, izin alma, izinsiz kullanma-faydalanma 148702 BS011860 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 219 Beyhakî Sünen-i Kebir Müzâra'a 11860, 12/182 Senedi ve Konuları Arazi, mülkiyet hukuku İzin, izin alma, izinsiz kullanma-faydalanma