أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادُ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : الأَخُ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى بِالْمِيَراثِ مِنَ الأَخِ لِلأَبِ ، وَالأَخُ لِلأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرِاثِ مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ ، وَالْعَمُّ أَخُ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِى الأَبِ لِلأَبِ ، وَالْعَمُّ أَخُ الأَبِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْعَمِّ أَخِ الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ أَخِ أَبِى الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ ، وَكُلُّ شَىْءٍ تَسْأَلُ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا فَمَا سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَانْسُبِ الْمُتَوَفَّى وَانْسُبْ مَنْ يُنَازَعُ فِى الْوِلاَيَةِ مِنْ عَصَبَتِهِ فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ لاَ يَلْقَاهُ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِلاَّ إِلَى أَبٍ فَوْقَ ذَلِكَ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ الَّذِى يَلْقَاهُ إِلَى الأَبِ الأَدْنَى دُونَ الآخَرِينَ وَإِذَا وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِى النَّسَبِ فَإِنْ كَانَ ابْنَ ابْنٍ فَقَطْ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الأَطْرَفِ فَإِنْ كَانَ الأَطْرَفُ ابْنَ أُمٍّ وَأَبٍ فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِيَيْنِ يَتَسَايُونَ فِى عَدَدِ الآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى وَكَانُوا كُلُّهُمْ بَنِى أَبٍ أَوْ بَنِى أَبٍ وَأُمٍّ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَكَانَ وَالِدُ مَنْ سِوَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَخُو وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لأَبِيهِ قَطْ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِى الأَبِ وَالأُمِّ دُونَ بَنِى الأَبِ ، وَالْجَدُّ أَبُ الأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149371, BS012505 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادُ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : الأَخُ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى بِالْمِيَراثِ مِنَ الأَخِ لِلأَبِ ، وَالأَخُ لِلأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرِاثِ مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَابْنُ الأَخِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ ، وَالْعَمُّ أَخُ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِى الأَبِ لِلأَبِ ، وَالْعَمُّ أَخُ الأَبِ لِلأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْعَمِّ أَخِ الأَبِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ أَخِ أَبِى الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ ، وَكُلُّ شَىْءٍ تَسْأَلُ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا فَمَا سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَانْسُبِ الْمُتَوَفَّى وَانْسُبْ مَنْ يُنَازَعُ فِى الْوِلاَيَةِ مِنْ عَصَبَتِهِ فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ لاَ يَلْقَاهُ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِلاَّ إِلَى أَبٍ فَوْقَ ذَلِكَ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ الَّذِى يَلْقَاهُ إِلَى الأَبِ الأَدْنَى دُونَ الآخَرِينَ وَإِذَا وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِى النَّسَبِ فَإِنْ كَانَ ابْنَ ابْنٍ فَقَطْ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الأَطْرَفِ فَإِنْ كَانَ الأَطْرَفُ ابْنَ أُمٍّ وَأَبٍ فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِيَيْنِ يَتَسَايُونَ فِى عَدَدِ الآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى وَكَانُوا كُلُّهُمْ بَنِى أَبٍ أَوْ بَنِى أَبٍ وَأُمٍّ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَكَانَ وَالِدُ مَنْ سِوَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَخُو وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لأَبِيهِ قَطْ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِى الأَبِ وَالأُمِّ دُونَ بَنِى الأَبِ ، وَالْجَدُّ أَبُ الأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأَبِ وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِ الأَبِ لِلأُمِّ وَالأَبِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12505, 12/520 Senetler: () Konular: Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149371 BS012505 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 387 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12505, 12/520 Senedi ve Konuları Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku