أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ َخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ قَالَ قَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ : تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : تَعْلَمُ الْوَصَايَا قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : مَا تَرَى فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ وَرُبُعِ مَالِهِ لآخَرَ وَنِصْفِ مَالِهِ لآخَرَ؟ فَلَمْ أَدْرِ فَقُلْتُ : إِنَّ ذَاكَ لاَ يَجُوزُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ. قَالَ : فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ قُلْتُ : لاَ أَدْرِى قَالَ : فَأُعُلِّمُكَ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : انْظُرْ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ. قُلْتُ : فَذَاكَ اثْنَا عَشَرَ قَالَ : فَنَعَمْ فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً وَرُبُعَهُ ثَلاَثَةً فَيَكُونُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً وَصَاحِبُ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلاَثَةً فَذَاكَ كَذَاكَ قُلْتُ : نَعَمْ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149601, BS012719 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ َخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ قَالَ قَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ : تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : تَعْلَمُ الْوَصَايَا قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : مَا تَرَى فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ وَرُبُعِ مَالِهِ لآخَرَ وَنِصْفِ مَالِهِ لآخَرَ؟ فَلَمْ أَدْرِ فَقُلْتُ : إِنَّ ذَاكَ لاَ يَجُوزُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ. قَالَ : فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ قُلْتُ : لاَ أَدْرِى قَالَ : فَأُعُلِّمُكَ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : انْظُرْ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ. قُلْتُ : فَذَاكَ اثْنَا عَشَرَ قَالَ : فَنَعَمْ فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً وَرُبُعَهُ ثَلاَثَةً فَيَكُونُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً وَصَاحِبُ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلاَثَةً فَذَاكَ كَذَاكَ قُلْتُ : نَعَمْ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Vesâyâ 12719, 13/37 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Vasiyet Vasiyet, malın ne kadarı? Yargı, miras Hukuku 149601 BS012719 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 446 Beyhakî Sünen-i Kebir Vesâyâ 12719, 13/37 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Vasiyet Vasiyet, malın ne kadarı? Yargı, miras Hukuku