أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِىُّ َخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِم مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُهُ فِى حَائِطٍ ثُمَّ سَبَّلَ ذَلِكَ الْحَائِطَ حَيْثُ أَرَادَهُ فَقَالَ وَرَثَتُهُ : لاَ نُجِيزُ إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ الْمُوصِى يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ إِنَّمَا الْحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ يُوصِى بِهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ وَسَيْفِهِ وَثَوْبِهِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149602, BS012720 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِىُّ َخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِم مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُهُ فِى حَائِطٍ ثُمَّ سَبَّلَ ذَلِكَ الْحَائِطَ حَيْثُ أَرَادَهُ فَقَالَ وَرَثَتُهُ : لاَ نُجِيزُ إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ الْمُوصِى يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ إِنَّمَا الْحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ يُوصِى بِهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ وَسَيْفِهِ وَثَوْبِهِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Vesâyâ 12720, 13/38 Senetler: () Konular: Vasiyet, malın ne kadarı? Yargı, miras Hukuku 149602 BS012720 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 447 Beyhakî Sünen-i Kebir Vesâyâ 12720, 13/38 Senedi ve Konuları Vasiyet, malın ne kadarı? Yargı, miras Hukuku