وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِخِلاَفِ ذَلِكَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :« لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلاَّ بِإِذْنٍ أَهْلِهَا فَإِنَّ خَاتِمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا ». فَقِيلَ لِشَرِيكٍ : أَرَفَعَهُ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الثَّابِتَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى النَّهْىِ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ مَضَى فِى الْبَابِ قَبْلَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَإِنَّمَا يُوَجَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ يَعْنِى حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِى الرُّخْصَةِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ لِلْجَائِعِ الْمُضْطَرِّ الَّذِى لاَ شَىْءَ مَعَهُ يَشْتَرِى بِهِ وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِى حَدِيثٍ آخَرَ حَدَّثَنَاهُ الأَنْصَارِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلْجَائِعِ الْمُضْطَرِّ إِذَا مَرَّ بِالْحَائِطِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً.قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الأَنْصَارِ الَّذِينَ مَرُّوا بِحَىٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَسَأَلُوهُمُ الْقِرَى فَأَبَوْا فَسَأَلُوهُمُ الشِّرَى فَأَبَوْا فَضَبَطُوهُمْ فَأَصَابُوا مِنْهُمْ فَأَتَوْا عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَهَمَّ بِالأَعْرَابِ وَقَالَ : ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فَهَذَا مُفَسَّرٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِرَى وَلاَ شِرَى وَكَذَلِكَ قَالَ فِى الْحَدِيثِ الأَوَّلِ :« لِيُصَوِّتْ يَا رَاعِىَ الإِبِلِ ثَلاَثًا ». لِيَكُونَ طَلَبَ الْقِرَى قَبْلُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 156957, BS019688 Hadis: وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِخِلاَفِ ذَلِكَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :« لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلاَّ بِإِذْنٍ أَهْلِهَا فَإِنَّ خَاتِمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا ». فَقِيلَ لِشَرِيكٍ : أَرَفَعَهُ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الثَّابِتَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى النَّهْىِ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ مَضَى فِى الْبَابِ قَبْلَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَإِنَّمَا يُوَجَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ يَعْنِى حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِى الرُّخْصَةِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ لِلْجَائِعِ الْمُضْطَرِّ الَّذِى لاَ شَىْءَ مَعَهُ يَشْتَرِى بِهِ وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِى حَدِيثٍ آخَرَ حَدَّثَنَاهُ الأَنْصَارِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلْجَائِعِ الْمُضْطَرِّ إِذَا مَرَّ بِالْحَائِطِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً.قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الأَنْصَارِ الَّذِينَ مَرُّوا بِحَىٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَسَأَلُوهُمُ الْقِرَى فَأَبَوْا فَسَأَلُوهُمُ الشِّرَى فَأَبَوْا فَضَبَطُوهُمْ فَأَصَابُوا مِنْهُمْ فَأَتَوْا عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَهَمَّ بِالأَعْرَابِ وَقَالَ : ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فَهَذَا مُفَسَّرٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِرَى وَلاَ شِرَى وَكَذَلِكَ قَالَ فِى الْحَدِيثِ الأَوَّلِ :« لِيُصَوِّتْ يَا رَاعِىَ الإِبِلِ ثَلاَثًا ». لِيَكُونَ طَلَبَ الْقِرَى قَبْلُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Dahâyâ 19688, 19/577 Senetler: () Konular: Mülkiyet, izinsiz birinin malını kullanmak, ürününden, malından yemek Yiyecekler, haram olanlar 156957 BS019688 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IX ,595 Beyhakî Sünen-i Kebir Dahâyâ 19688, 19/577 Senedi ve Konuları Mülkiyet, izinsiz birinin malını kullanmak, ürününden, malından yemek Yiyecekler, haram olanlar