أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هُوَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً وَلَيْسَ هُوَ هَكَذَا وَلَكِنَّهُ الْوَلِىُّ فَكُلُّ وَلِىٍّ لِلإِنْسَانِ فَهُوَ مَوْلاَهُ مِثْلُ الأَبِ وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَصَبَةِ كُلِّهِمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَرَائِى} قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمَوْلَى كُلُّ وَلِىٍّ حَدِيثُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- :« أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ». أَرَادَ بِالْمَوْلَى الْوَلِىَّ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَوْمَ لاَ يُغْنِى مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا} أَفَتَرَى إِنَّمَا عَنَى ابْنَ الْعَمِّ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ أَهْلِ بَيْتِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ قَالَ قَالَ لِى الزُّهْرِىُّ : إِنَّ مَكْحُولاً يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأُشْنَانِىُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِىَّ يَقُولُ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فَمَا حَالُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِى الزُّهْرِىِّ فَقَالَ ثِقَةٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ :« لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَقِيتُ الزُّهْرِىَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ وَلَيْسَ هَذَا فِى كُتُبِهِ يَعْنِى حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِى حَدِيثِ :« لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ الَّذِى ». يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِىَّ فَقَالَ لَسْتُ أَحْفَظُهُ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلاَّ ابْنُ عُلَيَّةَ وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ فَأَصْلَحَهَا لَهُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَجِيدِ هَكَذَا فَقَالَ : كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَكِنْ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ : مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَعْفَرَ الطَّيَالِسِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُوَهِّنُ رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَقَالَ لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَإِنَّمَا سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمَاعًا لَيْسَ بِذَاكَ إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جِدًّا. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِىَّ يَقُولُ : سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِى وَهُوَ حَاضِرٌ عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ فِى النِّكَاحِ بِلاَ وَلِىٍّ فَقَالَ رَوْحٌ الْكَرَابِيسِىُّ : الزُّهْرِىُّ قَدْ نَسِىَ هَذَا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ثُمَّ لَقِىَ الزُّهْرِىَّ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِى بِهِ فِى مَسِّ الإِبْطِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رُوِىَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَإِنْ كَانَ الاِعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى. Öneri Formu Hadis Id, No: 150636, BS13731 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هُوَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً وَلَيْسَ هُوَ هَكَذَا وَلَكِنَّهُ الْوَلِىُّ فَكُلُّ وَلِىٍّ لِلإِنْسَانِ فَهُوَ مَوْلاَهُ مِثْلُ الأَبِ وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَصَبَةِ كُلِّهِمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَرَائِى} قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمَوْلَى كُلُّ وَلِىٍّ حَدِيثُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- :« أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ». أَرَادَ بِالْمَوْلَى الْوَلِىَّ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَوْمَ لاَ يُغْنِى مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا} أَفَتَرَى إِنَّمَا عَنَى ابْنَ الْعَمِّ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ أَهْلِ بَيْتِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ قَالَ قَالَ لِى الزُّهْرِىُّ : إِنَّ مَكْحُولاً يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأُشْنَانِىُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِىَّ يَقُولُ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فَمَا حَالُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِى الزُّهْرِىِّ فَقَالَ ثِقَةٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ :« لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَقِيتُ الزُّهْرِىَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ وَلَيْسَ هَذَا فِى كُتُبِهِ يَعْنِى حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِى حَدِيثِ :« لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ الَّذِى ». يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِىَّ فَقَالَ لَسْتُ أَحْفَظُهُ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلاَّ ابْنُ عُلَيَّةَ وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ فَأَصْلَحَهَا لَهُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَجِيدِ هَكَذَا فَقَالَ : كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَكِنْ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ : مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَعْفَرَ الطَّيَالِسِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُوَهِّنُ رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَقَالَ لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَإِنَّمَا سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمَاعًا لَيْسَ بِذَاكَ إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جِدًّا. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِىَّ يَقُولُ : سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِى وَهُوَ حَاضِرٌ عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ فِى النِّكَاحِ بِلاَ وَلِىٍّ فَقَالَ رَوْحٌ الْكَرَابِيسِىُّ : الزُّهْرِىُّ قَدْ نَسِىَ هَذَا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ثُمَّ لَقِىَ الزُّهْرِىَّ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِى بِهِ فِى مَسِّ الإِبْطِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رُوِىَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَإِنْ كَانَ الاِعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nikah 13731, 14/83 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Kur'an, Ayet Yorumu Nikah, velinin evlendirmesi Nikah, velinin izni Nikah, Velinin Rızası Olmadan 150636 BS13731 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 164 Beyhakî Sünen-i Kebir Nikah 13731, 14/83 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Kur'an, Ayet Yorumu Nikah, velinin evlendirmesi Nikah, velinin izni Nikah, Velinin Rızası Olmadan