أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَخَاهُ أَوْجَبَ الْعَقْدَ وَأَنَّ عَمَّهُ قَبِلَهُ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ. وَرُوِّينَا فِى ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِىِّ وَالنَّخَعِىِّ وَرُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلاً : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلاَ نِكَاحَ لَهُ وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الاِبْنِ الَّذِى أَنْكَحْتُمُوهُ.وَرُوِىَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : لاَ يَجُوزُ عَلَيْهُ طَلاَقٌ يَعْنِى عَلَى الْمَجْنُونِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 150863, BS13931 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَخَاهُ أَوْجَبَ الْعَقْدَ وَأَنَّ عَمَّهُ قَبِلَهُ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ. وَرُوِّينَا فِى ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِىِّ وَالنَّخَعِىِّ وَرُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلاً : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلاَ نِكَاحَ لَهُ وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الاِبْنِ الَّذِى أَنْكَحْتُمُوهُ.وَرُوِىَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : لاَ يَجُوزُ عَلَيْهُ طَلاَقٌ يَعْنِى عَلَى الْمَجْنُونِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nikah 13931, 14/197 Senetler: () Konular: Evlilik, evlilikte yaş KTB, NİKAH Nikah, velinin evlendirmesi Sünnet, Abdullah b. Ömer'in uygulamaları 150863 BS13931 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 223 Beyhakî Sünen-i Kebir Nikah 13931, 14/197 Senedi ve Konuları Evlilik, evlilikte yaş KTB, NİKAH Nikah, velinin evlendirmesi Sünnet, Abdullah b. Ömer'in uygulamaları