أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى الْحَكَمِ : أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَتَشَاجَرَا فِى بَعْضِ الأَمْرِ فَقَالَ الْفَتَى : هِىَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ وَالْغَضِيضُ : طَلْعُ النَّخْلِ الذَّكَرِ ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنَ الأَمْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ : أَنَا آَتِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْبَيَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِى خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَشَجَرَ بَيْنَهُمْ بَعْضُ الأَمْرِ فَقَالَ : هِىَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. ثُمَّ إِنِّى سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ.ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ.ثُمَّ سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ فَسَمَّاهُمْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا سَأَلْتُ عَنْهُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 151999, BS14999 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى الْحَكَمِ : أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَتَشَاجَرَا فِى بَعْضِ الأَمْرِ فَقَالَ الْفَتَى : هِىَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ وَالْغَضِيضُ : طَلْعُ النَّخْلِ الذَّكَرِ ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنَ الأَمْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ : أَنَا آَتِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْبَيَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِى خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَشَجَرَ بَيْنَهُمْ بَعْضُ الأَمْرِ فَقَالَ : هِىَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. ثُمَّ إِنِّى سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ.ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ.ثُمَّ سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ فَسَمَّاهُمْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا سَأَلْتُ عَنْهُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Hulû' ve't-talak 14999, 15/205 Senetler: () Konular: Boşanma, nikahlamadığı kadını boşama Tarihsel şahsiyetler, Ömer b. Abdülaziz 151999 BS14999 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 510 Beyhakî Sünen-i Kebir Hulû' ve't-talak 14999, 15/205 Senedi ve Konuları Boşanma, nikahlamadığı kadını boşama Tarihsel şahsiyetler, Ömer b. Abdülaziz