أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ بْنُ حَمْشَاذَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ النَّحْوِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ : أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِى نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلَوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِذَلِكَ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ وَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ. وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ لِمَعْمَرٍ : مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً يُرِيدُ بِهِ إِنْكَارَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرَاءُ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ وَسُئِلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ الَّذِى رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَالَ : مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى. قَالَ الشَّيْخُ وَعَامَّةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلاَفِ مَا رَوَاهُ وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ إِلاَّ أَنَّا لاَ نُثْبِتُ حَدِيثًا يَرْوِيهِ مَنْ تُجْهَلُ عَدَالَتُهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِمَا بِخِلاَفِ ذَلِكَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 152308, BS15276 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ بْنُ حَمْشَاذَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ النَّحْوِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ : أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِى نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلَوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِذَلِكَ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ وَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ. وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ لِمَعْمَرٍ : مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً يُرِيدُ بِهِ إِنْكَارَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرَاءُ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ وَسُئِلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ الَّذِى رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَالَ : مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى. قَالَ الشَّيْخُ وَعَامَّةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلاَفِ مَا رَوَاهُ وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ إِلاَّ أَنَّا لاَ نُثْبِتُ حَدِيثًا يَرْوِيهِ مَنْ تُجْهَلُ عَدَالَتُهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِمَا بِخِلاَفِ ذَلِكَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ric'at 15276, 15/358 Senetler: () Konular: Bilgi, öğrenmek için ehil olanlara sorulmalıdır Boşanma, talak adedi: Hür ve köleler için İlim, Abdullah b. Abbas'ın sahip olduğu ilim Köle, kölelik, cariyelik hukuku. 152308 BS15276 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 589 Beyhakî Sünen-i Kebir Ric'at 15276, 15/358 Senedi ve Konuları Bilgi, öğrenmek için ehil olanlara sorulmalıdır Boşanma, talak adedi: Hür ve köleler için İlim, Abdullah b. Abbas'ın sahip olduğu ilim Köle, kölelik, cariyelik hukuku.