أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الشَّرِيفُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. فَكِلاَهُمَا مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ قَدْ رُوِّينَا قَوْلَنَا عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الشَّافِعِىُّ قُلْتُ رَوَاهُ الزَّعَافِرِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَحَدِيثُ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِىٍّ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ الزَّعَافِرِىِّ قَالَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى عَشْرَةِ دَرَاهِمَ. قُلْنَا فَقَدْ رَوَى الثَّوْرِىُّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ سَارِقًا فِى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَقْرَبُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا بِهَذَا قُلْنَا هَذَا حَدِيثٌ لاَ يُخَالِفُ حَدِيثَنَا إِذَا قَطَعَ فِى ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ قَطَعَ فِى خَمْسَةٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِى ثَمَانِيَةِ قَالَ الشَّافِعِىُّ رِوَايَتُهُ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَلَمْ نَرَ أَنْ نَحْتَجَّ بِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَيْسَ لأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حُجَّةٌ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُ أَمْرِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَلاَ إِلَى حَدِيثٍ صَحِيحٍ ذَهَبَ مَنْ خَالَفَنَا وَلاَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَاسْتَعْمَلَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمُهُ اللَّهُ أَمَّا رِوَايَةُ دَاوُدَ الأَوْدِىِّ الزَّعَافِرِىِّ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الْقَطْعِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا بَعْدُ وَإِنَّمَا رِوَايَتُهُ فِى أَقَلِّ الصَّدَاقِ وَقَدْ أَنْكَرَهَا عَلَيْهِ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ فَإِن كَانَ قَدْ رَوَى أَيْضًا فِى الْقَطْعِ فَهُوَ مُنْكَرٌ وَدَاوُدُ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ.وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُظْلِمٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ Öneri Formu Hadis Id, No: 154421, BS17276 Hadis: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الشَّرِيفُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. فَكِلاَهُمَا مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ قَدْ رُوِّينَا قَوْلَنَا عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الشَّافِعِىُّ قُلْتُ رَوَاهُ الزَّعَافِرِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَحَدِيثُ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِىٍّ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ الزَّعَافِرِىِّ قَالَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى عَشْرَةِ دَرَاهِمَ. قُلْنَا فَقَدْ رَوَى الثَّوْرِىُّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ سَارِقًا فِى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَقْرَبُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا بِهَذَا قُلْنَا هَذَا حَدِيثٌ لاَ يُخَالِفُ حَدِيثَنَا إِذَا قَطَعَ فِى ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ قَطَعَ فِى خَمْسَةٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِى ثَمَانِيَةِ قَالَ الشَّافِعِىُّ رِوَايَتُهُ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَلَمْ نَرَ أَنْ نَحْتَجَّ بِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَيْسَ لأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حُجَّةٌ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُ أَمْرِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَلاَ إِلَى حَدِيثٍ صَحِيحٍ ذَهَبَ مَنْ خَالَفَنَا وَلاَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَاسْتَعْمَلَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمُهُ اللَّهُ أَمَّا رِوَايَةُ دَاوُدَ الأَوْدِىِّ الزَّعَافِرِىِّ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الْقَطْعِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا بَعْدُ وَإِنَّمَا رِوَايَتُهُ فِى أَقَلِّ الصَّدَاقِ وَقَدْ أَنْكَرَهَا عَلَيْهِ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ فَإِن كَانَ قَدْ رَوَى أَيْضًا فِى الْقَطْعِ فَهُوَ مُنْكَرٌ وَدَاوُدُ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ.وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُظْلِمٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Serika 17276, 17/308 Senetler: () Konular: Hırsızlık, cezası Hırsızlık, el kesme nisabı Yargı, Hadler-Cezalar 154421 BS17276 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VIII,425 Beyhakî Sünen-i Kebir Serika 17276, 17/308 Senedi ve Konuları Hırsızlık, cezası Hırsızlık, el kesme nisabı Yargı, Hadler-Cezalar