حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ، وَلاَ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ . قَالَ الأَجْلَحُ : فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَلاَ يُفَرِّقُهَا كَيْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهَا صَدَقَةٌ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ الْقَوْمُ تَكُونُ لَهُمُ الْغَنَمُ لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَلاَ تُجْمَعُ فَتُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 106046, MŞ009991 Hadis: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ، وَلاَ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ . قَالَ الأَجْلَحُ : فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَلاَ يُفَرِّقُهَا كَيْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهَا صَدَقَةٌ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ الْقَوْمُ تَكُونُ لَهُمُ الْغَنَمُ لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَلاَ تُجْمَعُ فَتُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Zekât 9991, 6/398 Senetler: () Konular: Hayvanlar, Deve ve Koyun İbadet, Zekat Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği Zekat, nisabı 106046 MŞ009991 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Zekat, 9 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Zekât 9991, 6/398 Senedi ve Konuları Hayvanlar, Deve ve Koyun İbadet, Zekat Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği Zekat, nisabı