عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : ليس فيما دون أربعين من الغنم شئ ، وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91448, MA006796
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : ليس فيما دون أربعين من الغنم شئ ، وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6796, 4/7
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği