عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن مجاهد أنه قال : إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة ، يعني الدواجن ، وقال سفيان : وقولنا كذلك ان ابتاعها للحمل ، فحال عليها الحول فليس فيها زكاة ، والمعز والابل بتلك المنزلة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91571, MA006837
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن مجاهد أنه قال : إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة ، يعني الدواجن ، وقال سفيان : وقولنا كذلك ان ابتاعها للحمل ، فحال عليها الحول فليس فيها زكاة ، والمعز والابل بتلك المنزلة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6837, 4/20
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, zekata tabi olan mallar