عبد الرزاق عن الثوري في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد أصاب ألفا ، قال : يزكيهما جميعا ، وإذا كان له مال قد كان يزكيه فذهب إلا درهما واحدا ، ثم أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين أو أقل ، ثم سرق ذلك الدرهم ، قال : يزكي ماله الذي استفاده لانه كان قد أصاب المال والدرهم في ملكه ، قال سفيان : وإن ابتاع بزا بمائتين فزاد عند الحول حتى بلغ الفا زكى الالف ، فإن نقص بعد ما بلغ الالف إلى مائة لم يزكها ، قال سفيان في رجل اشترى دابة أو سلعة لتجارة بمائة وتسعين ، ثم نمت حتى بلغت قيمتها ألفا أو أكثر ، قال : ليس فيها زكاة حتى يصرفها في غيره ، لان الثمن الذي اشتراها به لم يكن فيه زكاة ، فإذا صرفها في غيرها لم يزكها حتى يحول عليه الحول ، وإذا اشتراها بمائتين فبلغت عشرة دراهم فليس عليه فيها زكاة ، وإن اشتراها بمائتين فبلغت ألفا فعليه زكاة الالف ، لان الاصل كانت فيه الزكاة ، قال : إذا اشترى رجل سلعة للتجارة ثم بدا له أن يمسكها بعد فقد نقض التجارة ، فإن بدا له أن يجعلها في تجارة فليس عليه فيها زكاة حتى يصرفها ، قال سفيان في رجل له على رجل مائتا درهم فقضاه مائة درهم فليس عليه فيها زكاة حتى يأخذ الاخرى إلا أن يكون عنده مال فيضعها مع ماله فيزكيها ، فإن أخذ المائتين وليس عنده مال غيرهما زكى المائتين مرة ، لانه إذا أخذ منها خمسة دراهم لم يكن في بقيتها ما تجب فيه الزكاة ، قال : ومن كان عنده بز فقومه قيمة فبلغ ألف درهم ، فلم يزكه حتى نقص إلى خمس مائة درهم فعليه زكاة الالف ، وإن كان قومه خمس مائة ثم تركه حتى بلغ ألفا ، فليس عليه إلا زكاة خمس مائة ، وإن كان عنده بز فقومها مائة حتى بلغ ألفا فليس فيه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92199, MA007044
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد أصاب ألفا ، قال : يزكيهما جميعا ، وإذا كان له مال قد كان يزكيه فذهب إلا درهما واحدا ، ثم أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين أو أقل ، ثم سرق ذلك الدرهم ، قال : يزكي ماله الذي استفاده لانه كان قد أصاب المال والدرهم في ملكه ، قال سفيان : وإن ابتاع بزا بمائتين فزاد عند الحول حتى بلغ الفا زكى الالف ، فإن نقص بعد ما بلغ الالف إلى مائة لم يزكها ، قال سفيان في رجل اشترى دابة أو سلعة لتجارة بمائة وتسعين ، ثم نمت حتى بلغت قيمتها ألفا أو أكثر ، قال : ليس فيها زكاة حتى يصرفها في غيره ، لان الثمن الذي اشتراها به لم يكن فيه زكاة ، فإذا صرفها في غيرها لم يزكها حتى يحول عليه الحول ، وإذا اشتراها بمائتين فبلغت عشرة دراهم فليس عليه فيها زكاة ، وإن اشتراها بمائتين فبلغت ألفا فعليه زكاة الالف ، لان الاصل كانت فيه الزكاة ، قال : إذا اشترى رجل سلعة للتجارة ثم بدا له أن يمسكها بعد فقد نقض التجارة ، فإن بدا له أن يجعلها في تجارة فليس عليه فيها زكاة حتى يصرفها ، قال سفيان في رجل له على رجل مائتا درهم فقضاه مائة درهم فليس عليه فيها زكاة حتى يأخذ الاخرى إلا أن يكون عنده مال فيضعها مع ماله فيزكيها ، فإن أخذ المائتين وليس عنده مال غيرهما زكى المائتين مرة ، لانه إذا أخذ منها خمسة دراهم لم يكن في بقيتها ما تجب فيه الزكاة ، قال : ومن كان عنده بز فقومه قيمة فبلغ ألف درهم ، فلم يزكه حتى نقص إلى خمس مائة درهم فعليه زكاة الالف ، وإن كان قومه خمس مائة ثم تركه حتى بلغ ألفا ، فليس عليه إلا زكاة خمس مائة ، وإن كان عنده بز فقومها مائة حتى بلغ ألفا فليس فيه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7044, 4/80
Senetler:
()
Konular:
Zekat, malın üzerinden ne kadar yıl geçeceği