عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ أربعين وقاله ابن جريج عن عطاء وعن هشام بن حجير عن طاووس مثله ، وهشام عن الحسن مثله.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فأما الابل والبقر والشاء فلا ، ولكن هاتوا ربع العشور ، من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شئ حتى يحول عليها الحول ، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92318, MA007078
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ أربعين وقاله ابن جريج عن عطاء وعن هشام بن حجير عن طاووس مثله ، وهشام عن الحسن مثله.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فأما الابل والبقر والشاء فلا ، ولكن هاتوا ربع العشور ، من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شئ حتى يحول عليها الحول ، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7078, 4/89
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği