عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : لو كانت لي غنم فزكيتها ، ثم بعت من أصوافها وألبانها بمائتي درهم لم يكن فيها زكاة في المائتين حتى يحول عليه الحول إذا كانت قد صدقت أعناق الغنم ، قال : وقال ذلك الحكم بن عتيبة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92378, MA007096
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : لو كانت لي غنم فزكيتها ، ثم بعت من أصوافها وألبانها بمائتي درهم لم يكن فيها زكاة في المائتين حتى يحول عليه الحول إذا كانت قد صدقت أعناق الغنم ، قال : وقال ذلك الحكم بن عتيبة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7096, 4/95
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, zekata tabi olan mallar