عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت المال يكون على العين عامة الزمان ، ثم يحتاج إلى البئر فيسقي بها ، ثم يصير إلى العين ، كيف صدقته ؟ قال : العشر ، قال : فكذلك المال على أكثر من ذلك ، إذا كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشور ، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالنجل ففيه نصف العشر ، قلت : وهو بمنزلة ذلك أيضا ، المال يكون بعلا أو عثريا عامة الزمان ثم يحتاج المرة إلى البئر فيسقى بالدلو ؟ قال : نعم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92847, MA007245
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت المال يكون على العين عامة الزمان ، ثم يحتاج إلى البئر فيسقي بها ، ثم يصير إلى العين ، كيف صدقته ؟ قال : العشر ، قال : فكذلك المال على أكثر من ذلك ، إذا كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشور ، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالنجل ففيه نصف العشر ، قلت : وهو بمنزلة ذلك أيضا ، المال يكون بعلا أو عثريا عامة الزمان ثم يحتاج المرة إلى البئر فيسقى بالدلو ؟ قال : نعم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7245, 4/137
Senetler:
()
Konular:
Zekat, Öşür, arazi vergisi
Zekat, sulanan-sulanmayan mahsullerde