عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت بخمسة أيام بقيت من عدتها ، قال : يفرق بينهما ، ولزوجها الاول عليها الرجعة في الخمسة الايام ، وإنما تعتدها حين يفرق بينهما وبين زوجها الآخر ، قال معمر : وقال الزهري : لا رجعة له عليها ، وإن كانت إنما انقضت الخمسة أيام وهي عند زوجها الآخر ، فقد انقضت عدتها ، وقاله أيوب عن أبي قلابة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79686, MA010549
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت بخمسة أيام بقيت من عدتها ، قال : يفرق بينهما ، ولزوجها الاول عليها الرجعة في الخمسة الايام ، وإنما تعتدها حين يفرق بينهما وبين زوجها الآخر ، قال معمر : وقال الزهري : لا رجعة له عليها ، وإن كانت إنما انقضت الخمسة أيام وهي عند زوجها الآخر ، فقد انقضت عدتها ، وقاله أيوب عن أبي قلابة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10549, 6/212
Senetler:
()
Konular:
Nikah, İddet bekleme