عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ، أو اثنتين ، ثم ارتفعت حيضتها... ما كانت في العدة ، فإن بت طلاقها ، فلا ميراث بينهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81114, MA011106
Hadis:
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ، أو اثنتين ، ثم ارتفعت حيضتها... ما كانت في العدة ، فإن بت طلاقها ، فلا ميراث بينهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11106, 6/342
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti
Yargı, miras Hukuku