عبد الرزاق عن مالك وابن عيينة عن الزهري قال : سمعت ابن المسيب ، وحميد بن عبد الرحمن ، وعبيد بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، كلهم يقولون : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الاول ، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81199, MA011150
Hadis:
عبد الرزاق عن مالك وابن عيينة عن الزهري قال : سمعت ابن المسيب ، وحميد بن عبد الرحمن ، وعبيد بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، كلهم يقولون : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الاول ، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11150, 6/351
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, Ric'î talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı