عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا حلف الرجل فقال : إن لم يفعل كذا وكذا فامرأته طالق إن شاء الله ، فحنث لم تطلق امرأته حين استثنى ، وبه كان أبو حنيفة يأخذ ، والناس عليه ، وبه يأخذ عبد الرزاق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81581, MA011327
Hadis:
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا حلف الرجل فقال : إن لم يفعل كذا وكذا فامرأته طالق إن شاء الله ، فحنث لم تطلق امرأته حين استثنى ، وبه كان أبو حنيفة يأخذ ، والناس عليه ، وبه يأخذ عبد الرزاق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11327, 6/389
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, lafızları